التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥١٢ - ملحوظة
[٢/ ٤٧٩٧] و روى ابن بابويه الصدوق بالإسناد إلى محمّد بن قيس عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «إذا رأيتم الهلال فافطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين»[١]
و هكذا رواه الشيخ في التهذيب و الاستبصار[٢]. إلّا أنّه في الأخير: «أو تشهد عليه بيّنة عدول».
و رواه الحرّ العاملي: «أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين» و عقّبه بقوله: العدل يطلق على الواحد و الكثير، فيحمل على الاثنين فصاعدا. بناء على سقوط لفظ «بيّنة». و مع وجوده أو وجود «عدول» كما في بعض النسخ، لا شبهة فيه[٣].
[٢/ ٤٧٩٨] و روى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن الإمام أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول: «لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين»[٤].
[٢/ ٤٧٩٩] و روى الشيخ بإسناده إلى أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز عن الإمام أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: كم يجزى في رؤية الهلال؟ فقال: «إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه، فلا تؤدّوا بالتظنّي، و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد: قد رأيته، و يقول الآخرون: لم نره! إذا رآه واحد رآه مائة، و إذا رآه مائة رآه ألف! و لا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين. و إذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر»[٥].
[٢/ ٤٨٠٠] و هكذا روى بالإسناد إلى يونس بن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، و إنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه»[٦].
[٢/ ٤٨٠١] و بالإسناد إلى عبد اللّه بن بكير بن أعين عن الإمام أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «صم للرؤية و أفطر للرؤية؛ و ليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل و الرجلان فيقولان: رأينا؛ إنّما الرؤية أن يقول القائل: رأيت، فيقول القوم: صدق!»[٧]
[١] الفقيه ٢: ٧٧/ ٤.
[٢] التهذيب ٤: ١٥٨/ ١٢؛ الاستبصار ٢: ٦٤/ ٢٠٧.
[٣] الوسائل ١٠: ٢٨٨/ ٦.
[٤] الكافي ٤: ٧٦/ ٢؛ الوسائل ١٠: ٢٨٦، باب ١١.
[٥] التهذيب ٤: ١٦٠/ ٤٥١؛ الوسائل ١٠: ٢٨٩/ ١٠.
[٦] التهذيب ٤: ١٥٩/ ٤٤٨؛ الاستبصار ٢: ٧٤/ ٢٢٧؛ الوسائل ١٠: ٢٩٠- ٢٩١/ ١٣.
[٧] التهذيب ٤: ١٦٤/ ٤٦٤.