الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٦ - عدم قصاص الأم بقتل الولد
(مسألة ٣): يقتل الولد بقتل أبيه، وكذا الامّ وإن علت بقتل ولدها، والولد بقتل امّه، وكذا الأقارب كالأجداد والجدّات من قبل الامّ، والإخوة من الطرفين، والأعمام والعمّات والأخوال والخالات (٤٠).
قصاص الولد بقتل أبيه
(٤٠) في المسألة مسائل:
أحدها: يُقتل الولد بأبيه إجماعاً بقسميه، ونصوصاً عموماً وخصوصاً[١]، مضافاً إلى الكتاب[٢]. وكذلك يقتل بامّه إجماعاً؛ للعموم، ولخصوص صحيح أبي عبيدة: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل امّه، قال: «يقتل بها صاغراً، ولا أظنّ قتله بها كفّارة له، ولا يرثها»[٣].
وظاهره كون القتل كفّارة في غير الامّ دونها، كما أنّ ظاهر النصّ والفتوى عدم ردّه فاضل ديته عليه وإن لم أجد مصرّحاً به.
عدم قصاص الأُمّ بقتل الولد
ثانيها: تُقتل الامّ بقتل ولدها على المشهور، للعمومات من غير معارض، خلافاً لأبي علي[٤] منّا، وللعامّة قياساً على الأب واستحساناً. هذا ولكنّ عدم
[١]- وسائل الشيعة ٢٩: ٧٧، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٣٢.
[٢]- المائدة( ٥): ٤٥، البقرة( ٢): ١٧٨ و ١٧٩.
[٣]- وسائل الشيعة ٢٩: ٧٨، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٣٢، الحديث ٥ ..
[٤]- مجموعة فتاوى ابن الجنيد: ٣٦٩.