الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٢٣ - عدم القصاص في العين العمياء القائمة
(مسألة ٢٣): لو قلع عيناً عمياء قائمة فلايقتصّ منه، وعليه ثلث الدية (١٧).
عدم القصاص في العين العمياء القائمة
(١٧) عدم القصاص في قلع العين العمياء القائمة إجماعي؛ لنقصها، وأ مّا أنّ عليه ثلث الدية أو ربعها ففيه روايتان:
أحدهما: صحيحة بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصيّ وانثييه ثلث الدية»[١].
ومثلها صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: «إن كان ولدته امّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلّم فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه»، قال: «وكذلك القضاء في العينين والجوارح»، قال:
«وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام»[٢]. وإلى هذا ذهب الأكثر[٣] ومنهم الشيخ[٤]
[١]- وسائل الشيعة ٢٩: ٣٣٦، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، الباب ٣١، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٢٩: ٣٣٦، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، الباب ٣١، الحديث ٢.
[٣]- الكافي في الفقه: ٣٩٦، وحكاه العلّامة عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة ٩: ٣٧٧، السرائر ٣: ٣٨١، الجامع للشرائع: ٥٩٣، كشف الرموز ٢: ٦٥٢، إيضاح الفوائد ٤: ٦٨٧، الروضة البهيّة ١٠: ٢٠٥، المهذّب البارع ٥: ٣٠٩.
[٤]- النهاية: ٧٦٦.