الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥١ - محكومية المسلم المعتاد بقتل غير المسلم
(يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله)[١]»[٢].
وليعلم أنّ العمدة في استدلاله رحمه الله النصّ وفيه ما يأتي، وإلّا فالإجماع مضافاً إلى كونه منقولًا، وإلى أنّه في مورد النصوص المنقولة في كلامه وهو صحيح ضريس وحسنته وحسن عبداللَّه بن سنان كما أشار إليه رحمه الله بقوله: «وهو الحجّة بعد صحيح ضريس...»، وإلى أنّه في مورد القاعدة فيكون مدركياً، فإنّه رحمه الله ادّعى كون الاسترقاق للخروج عن الذمّة بالقتل وصرّح بذلك بقوله:
«والظاهر أنّ ذلك حكم قتله المسلم لا لخروجه بذلك عن الذمّة المبيح لنفسه قتلًا واسترقاقاً ولما له كما في «كشف اللثام»[٣]، بل وعن التقي[٤] وابن زهرة[٥] والكيدري[٦]، وإلّا لجاز لغير أولياء المقتول، وهو خلاف النصّ والفتوى»[٧].
ثمّ إنّ الحديث منقول عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام في «التهذيب»[٨] و «الفقيه»[٩] و «الكافي»[١٠]، وعن عبداللَّه بن سنان في «التهذيب» فقط، وسنده إليه سنده إلى ابن سنان.
[١]- تهذيب الأحكام ١٠: ١٩٠/ ٧٥٠، وفيه:« وإن كان معه عين مال...».
[٢]- جواهر الكلام ٤٢: ١٥٦.
[٣]- كشف اللثام ٢: ٤٥٤/ السطر الأخير.
[٤]- الكافي في الفقه: ٣٨٥.
[٥]- غنية النزوع ١: ٤٠٦.
[٦]- إصباح الشيعة( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة) ٢٤: ٢٩٨.
[٧]- جواهر الكلام ٤٢: ١٥٧.
[٨]- تهذيب الأحكام ١٠: ١٩٠/ ٧٥٠.
[٩]- الفقيه ٤: ٩١/ ٢٩٥.
[١٠]- الكافي ٧: ٣١٠/ ٧.