الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٨ - إرث الإخوة والأخوات في القصاص
وأ مّا الأوّل- وهو العمدة بل الدليل الوحيد- فالاعتماد عليه مع احتمال استنادهم جميعاً أو بعضهم بالعلّة المذكورة ومع كونه مخالفاً للقواعد والعمومات مشكل، كما أنّ رفع اليد منه مع كونه مخالفاً للقواعد ومع عدم النصّ أشكل بل ممنوع، فإنّ الإجماع عليه تعبّدي.
هذا مع أنّ في عدم ردع الأئمّة المعصومين عليهم السلام ذلك وعدم إنكارهم للعامّة، شهادة على الرضى منهم بذلك.
إرث الإخوة والأخوات في القصاص
ثانيها: الإخوة والأخوات من قبل الامّ ومن يتقرّب بها، ففي «الشرائع»:
«وقيل لايرث القصاص إلّاالعصبة دون الإخوة والأخوات من الامّ ومن يتقرّب بها»[١]. ففي المسألة قولان:
أحدهما: عدم الاستثناء وأنّ غير العصبة كالعصبة في إرث القصاص، وهو الظاهر ممّن لم يستثنه من عموم ويرث القصاص من يرث المال.
ثانيهما: الاستثناء، وهو للشيخ في «النهاية»[٢] و «الاستبصار»[٣] و «مختصر الفرائض»[٤]، وهو الأظهر عند المحقّق في «الشرائع»[٥] والشهيد
[١]- شرائع الإسلام ٤: ١٠٠١.
[٢]- النهاية: ٦٧٣ و ٧٣٥.
[٣]- الاستبصار ٤: ١٤٩ و ١٦٩.
[٤]- على ما نقل في المبسوط ٧: ٥٤، جواهر الكلام ٤٢: ٢٨٣.
[٥]- شرائع الإسلام ٤: ١٠٠١.