الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣٨ - أدلة القائلين بشرطية التساوي في الدين
درهم»[١]، قال في «شرح الشرائع»[٢]: هي كثيرة، وهو أعرف»[٣].
ويظهر من «الجواهر»[٤] بل صريحه أنّ النصوص مستفيضة أو متواترة، ولعلّ نظر مثل «شرح الشرائع»[٥] ك «الجواهر» إلى الأخبار المفصّلة في قتل المسلم بالكافر بين المعتاد وغيره المنقولة في «الوسائل» في الباب المعنون بأ نّه (لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر إلّاأن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمّي بعد ردّ فاضل الدية)[٦].
منها: صحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشّوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: «لا، إلّاأن يكون متعوّداً لقتلهم»، قال:
وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: «لا، إلّاأن يكون معتاداً لذلك لايدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر»[٧].
ومنها: خبره بسند آخر وهو مثل صحيحه[٨].
ومنها: عنه ثالثاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: رجل قتل رجلًا من أهل
[١]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٠٨، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٤٧، الحديث ٥ ..
[٢]- مسالك الأفهام ١٥: ١٤٢.
[٣]- مجمع الفائدة والبرهان ١٤: ٢٣.
[٤]- جواهر الكلام ٤٢: ١٥٠.
[٥]- مسالك الأفهام ١٥: ١٤٣.
[٦]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٠٧، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٤٧.
[٧]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٠٧، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٤٧، الحديث ١ ..
[٨]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٠٩، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٤٧، الحديث ٦ ..