الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤١ - قسامة الكافر
(مسألة ٨): يشترط في القسامة علم الحالف، ويكون حلفه عن جزم وعلم، ولا يكفي الظنّ (١١).
(مسألة ٩): هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد والخطأ في النفس وغيرها؟ فيه خلاف، والوجه عدم القبول (١٢).
(١١) بلا خلاف ولا إشكال، ولذا لم يقسم الأنصار، وتحقيق المسألة في كتاب القضاء، ولكن في «كشف اللثام» عن الشيخ: «في «المبسوط» الاكتفاء بالظنّ، وهو بعيد»[١].
قلت: كأنه رحمه الله لحظ أوّل كلامه الذي هو للعامّة، وإلّا فإنّه قد صرّح في المقام وغيره على ما في مبسوطه بأ نّه «لا يجوز عندنا أن يحلف إلّا على علم»[٢].
قسامة الكافر
(١٢) عدم القبول والمنع عن حجّية قسامة الكافر على دعوى المسلم وفاقاً للشيخ[٣]، والفاضل[٤] وولده[٥] ووالده[٦]، وغيرهم على ما حكي عنهم،
[١]- كشف اللثام ٢: ٤٦٣/ السطر ١٦.
[٢]- المبسوط ٧: ٢١٦.
[٣]- الخلاف ٥: ٣١١، مسألة ١٠.
[٤]- قواعد الأحكام ٣: ٦٢٠.
[٥]- إيضاح الفوائد ٤: ٦١٨.
[٦]- نفس المصدر.