الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠١ - استيفاء القصاص بالسيف والاستدلال عليه
ثانيها: التعزير بالاستيفاء كذلك؛ لارتكابه المحرّم ولايذائه الغير، ولا شيء عليه من دية ونحوها؛ قضاء للبراءة، ولعدم الحرمة لنفس القاتل ولا لأعضائه في القتل ولا للطرف المورد للقصاص.
ثالثها: جواز القتل بغير السيف ممّا يكون مثل السيف كالبندقة على المخّ، أو الاتصال بالقوّة الكهربائيّة على فرض كونه عند العقلاء مثل البندقة على المخّ أسهل، ووجهه ظاهر.
استيفاء القصاص بالسيف والاستدلال عليه
رابعها: أنّه يقتصّ في القصاص بالسيف على ضرب عنقه ولو كانت جنايته بالإغراق أو بالإحراق أو بالمثقل أو بالرضخ، فلابدّ إلّامن الاقتصار في الاستيفاء بالسيف ونحوه.
وهو عند أكثر الأصحاب كما في «المسالك»[١]، بل المشهور كما في غيرها[٢]، بل في «المبسوط»[٣]: «عندنا» تارة و «مذهبنا» اخرى، بل عن «الغنية»: «ولا يستقاد إلّابضرب العنق.
ولا يجوز قتل القاتل بغير الحديد وإن كان هو فعل ذلك، بلا خلاف بين
[١]- مسالك الأفهام ١٥: ٢٣٥.
[٢]- رياض المسائل ١٤: ١٣٨، مفاتيح الشرائع ٢: ١٤٢.
[٣]- المبسوط ٧: ٧٣.