الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٤ - ومن لواحق هذا الباب فروع(١٦)
وعليه دية الذمّي (٣٠)، ولو قتل ذمّي مرتدّاً- ولو عن فطرة- قتل به (٣١)،
مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ...»[١] إلى آخره، ودلالة الجارّ المتعلّق بالقود على المقصود ظاهر.
ومثله ما عن أبان بن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة؟ قال: «لا...»[٢] إلى آخره.
ففيه: الدلالة لمكان الجارّ أيضاً.
هذا كلّه فيما؛ استدلّ لعدم القود من عدم قتل المسلم بالكافر، وأ مّا حديث الجبّ فيرتبط بحقّ اللَّه لاحقّ الناس.
(٣٠) كما في «الشرائع»[٣] و «القواعد»[٤] وغيرهما، مع إمكان القول بعدمها أيضاً إن لم يكن إجماع على الثبوت؛ باعتبار كون الواجب عليه القصاص، والفرض سقوطه عنه بالإسلام.
اللهمّ إلّاأن يستفاد من الأدلّة قيامها مقامه في كلّ مقام تعذّر الاستيفاء على وجه يشمل الفرض.
(٣١) بلا خلاف أجده فيه؛ لعمومات أدلّة القصاص وإطلاقها. وفي «الشرائع» و «القواعدة» الاستدلال بأ نّه «محقون الدم بالنسبة إلى الذمّي»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٠٨، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٤٧، الحديث ٥ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٠٩، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٤٧، الحديث ٦ ..
[٣]- شرائع الإسلام ٤: ٩٨٨.
[٤]- قواعد الأحكام ٣: ٦٠٥.
[٥]- شرائع الإسلام ٤: ٩٨٨، قواعد الأحكام ٣: ٦٠٥.