الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٥ - قصاص القاتل بقتل الصبي
ويثبت الدية على القاتل إن كان عمداً أو شبهه (٥١)، وعلى العاقلة إن كان خطأً محضاً (٥٢)، ولو كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه، فلا شيء عليه من قود ولا دية (٥٣)، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين (٥٤).
(٥١) للقاعدة، ولصحيح أبي بصير في الأوّل: «وأرى أنّ على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون»[١].
(٥٢) للقاعدة المعروفة فيه.
(٥٣) لما دلّ عليه صحيح أبي بصير[٢].
(٥٤) فلصحيح أبي بصير، فقال عليه السلام: «إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه [فقتله] فلا شيء عليه من قود ولا دية، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين»[٣]، بل ولخبر أبي الورد أيضاً،: «وتكون ديته على الإمام»[٤].
فما في المتن من الأحكام للدية ولغيره لا إشكال ولا كلام فيه، وهو على القاعده والنصّ كما بيّناه.
نعم، يقع الكلام في المقام في أمرين:
أحدهما: أنّ دم المدفوع هدر، نصّاً وفتوىً، فكيف يوجّه ما في النصّ والفتوى من دية المجنون من بيت المال فيما كان مقتولًا دفاعاً للعاقل عن نفسه حينما أراده؟!
[١]- وسائل الشيعة ٢٩: ٧١، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٢٨، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٩: ٧١، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٢٨، الحديث ١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٩: ٧١، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٢٨، الحديث ١ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٩: ٧١، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٢٨، الحديث ٢ ..