الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٩٦ - القرعة في تزاحم الحقوق
(مسألة ٨): لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل وتحصيل الإذن يقرع بينهم، ولو كان بينهم من لايقدر على المباشرة، لكن أراد الدخول في القرعة ليوكّل قادراً في الاستيفاء، يجب إدخاله فيها (١٠).
بفوات محل القصاص؛ لأنّه لم يقع قتل الجاني قصاصاً، فيكون كما لو قتله أجنبي، فإن اقتصّ وارث الجاني من الابن القاتل أخذ وارث المقتصّ منه والابن الآخر الدية من تركة الجاني وكانت بينهما نصفين، وإن عفا عن الدية فللأخ الذي لم يقتل نصف الدية في تركة الجاني، وللأخ القاتل النصف أيضاً، ولكن عليه دية الجاني بتمامها.
ويقع الكلام في التقاصّ، فقد يصير النصف بالنصف قصاصاً ويأخذ وارث الجاني النصف الآخر، وقد يختلف المقدّر بأن يكون المقتول رجلًا والجاني امرأة، فيحكم في كلٍّ منهما بما يقتضيه الحال.
والأمر في ذلك سهل بعد سقوط ذلك من أصله على المختار.
القرعة في تزاحم الحقوق
(١٠) وجه القرعة في المسألة تزاحم الحقوق فيها، فإنّه المورد للقرعة وإنّه القدر المتيقّن لها، كما حقّق في محلّه.
ووجه وجوب إدخال غير القادر على مباشرة الاستيفاء في القرعة ما في المتن من إرادته الدخول في القرعة لتوكيل القادر على الاستيفاء.
وفي «اللثام» بعد ذكر ذلك الوجه قال: «ويحتمل العدم، فإنّ