الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠٣ - استيفاء القصاص بالسيف والاستدلال عليه
كانت إجماعيّة، والظاهر عدمه كما نقله في «شرح الشرائع»[١].
وفي «الجواهر» وغيره الاستدلال للمشهور بوجوه:
الأوّل: الإجماع.
ففي «الجواهر» بعد نقله من «التنقيح» و «الروضة» و «الخلاف»: «وهو الحجّة بعد النهي في أخبار كثيرة عن المثلة به»[٢].
الثاني: أخبار النهي عن المثلة وأ نّها لاتجوز ولو في الكلب العقور[٣]، وأ نّها من الإسراف في القتل المنهيّ عنه[٤] ولو كان مماثلًا لقتل المقتول.
الثالث: صحيح الحلبي والكناني عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألناه عن رجل ضرب رجلًا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتّى مات، أيدفع إلى وليّ المقتول فيقتله؟ قال: «نعم، ولكن لايترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف»[٥].
ومثلهما من دون تفاوت صحيح سليمان بن خالد[٦]، وخبر موسى بن بكر عن العبد الصالح عليه السلام في رجل ضرب رجلًا بعصا فلم يرفع العصا عنه حتّى مات، قال: «يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذّذ به ولكن يجاز عليه بالسيف»[٧].
[١]- مجمع الفائدة والبرهان ١٣: ٤٢٥.
[٢]- جواهر الكلام ٤٢: ٢٩٦.
[٣]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٢٨، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٦٢، الحديث ٦ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٢٧، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٦٢، الحديث ٢ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢٩: ٣٦، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ١١، الحديث ٢ ..
[٦]- وسائل الشيعة ٢٩: ٣٩، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ١١، الحديث ١٢ ..
[٧]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٢٧، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٦٢، الحديث ٣ ..