الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠ - أقسام القتل
بالكتاب والسنّة ومتيقناً منهما قطعاً، كيف وإن لم يكن القتل كذلك موجباً له فلا موجب له أصلًا.
ثانيتها: مثل الاولى إلّافي الآلة من حيث إنّها ممّا لا يغلب بها القتل، كالرمي بالحصاة بقصد القتل، وفيه قولان:
أحدهما: أنّه عمد أيضاً كما في «الشرائع»[١] و «النافع»[٢] وكتب الفاضل[٣]، ومحتمل «السرائر»[٤]، وصريح الفاضل المقداد في «الكنز»[٥] و «التنقيح»[٦]، وعن ابن حمزة[٧]، وهو ظاهر «الغنية»[٨] نافياً الخلاف عنه، وعليه الشهيد الثاني في شرحيه على «اللمعة»[٩] و «الشرائع»[١٠] وغيره من المتأخّرين، بل في «الرياض»: «لعلّه عليه عامتهم، بل لم أجد الخلاف فيه وإن نقلوه، نعم ظاهر «اللمعة» التردّد فيه حيث نسب ما في العبارة إلى القيل مشعراً بتمريضه أو متردّداً فيه»[١١].
[١]- شرائع الإسلام ٤: ٩٧١.
[٢]- المختصر النافع: ٢٩٢.
[٣]- قواعد الأحكام ٣: ٥٨٢، تحرير الأحكام ٥: ٤١٩.
[٤]- السرائر ٣: ٣٢٢.
[٥]- كنز العرفان ٢: ٣٦٦.
[٦]- التنقيح الرائع ٤: ٤٠٥.
[٧]- الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٤٢٩.
[٨]- غنية النزوع ١: ٤٠٢.
[٩]- الروضة البهيّة ١٠: ١٧.
[١٠]- مسالك الأفهام ١٥: ٦٧.
[١١]- رياض المسائل ١٤: ٣٦.