الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٥٩ - حكم الرد قبل الاستيفاء
«اللثام»[١]، ومن التفصيل بين الردّ من الوليّ والردّ من غيره بالوجوب في الأوّل دون الثاني كما يظهر من «الجواهر» هنا، بل وصرّح به في المسألة الاولى من مسائل الاشتراك حيث قال: «بل ظاهرها- أيأخبار الشركة في القتل- أيضاً عدم اعتبار تقديم الأداء في الاقتصاص.
نعم، ظاهر المصنّف وغيره اعتباره من المقتصّ لو أراد قتل الجميع، كما هو ظاهر لفظ «ثمّ» في صحيح أبي مريم[٢] الذي ستسمعه في المسألة الثانية، فلاحظ وتأ مّل»[٣]؛ لما عرفت من النقض والإبرام في الوجوه.
مسألة: صريح «المسالك» و ظاهر «الجواهر» التزام الوليّ في الشركة في القتل بالردّ على المقتول قصاصاً ما زاد عمّا يختصه من الدية وأخذه من الباقين:
ففي «المسالك»: «لكن يردّ على المقتول ما زاد عمّا يخصّه منها ويأخذه عن الباقين»[٤].
وفي «الجواهر» بعد بيان ظهور الأخبار بل صراحتها في تعلّق ما زاد على جناية المقتول بغيره من الجاني المتروك دون الوليّ، قال: «وإن كان مقتضى القواعد التزام الوليّ بها؛ لأنّه المباشر للإتلاف وإن كان له حقّ على الآخر، فيؤدّي هو له، ويرجع بما يستحقّه على الآخر»[٥].
[١]- كشف اللثام ٢: ٤٤٧.
[٢]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٨٦، كتاب القصاص، أبواب قصاص الطرف، الباب ٢٥، الحديث ١.
[٣]- جواهر الكلام ٤٢: ٦٨.
[٤]- مسالك الأفهام ١٥: ١٠٠.
[٥]- جواهر الكلام ٤٢: ٦٨.