الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٢٤ - اختيار بعض الأولياء الدية أو العفو
«إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا، وأَدّيا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا»[١].
ثانيها: صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلًا عمداً وله وليان فعفا أحد الوليين، فقال: «إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عفا، وأدّيا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف»، وقال: «عفو كلّ ذي سهم جائز»[٢].
ثالثها: خبر إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية، ويرفع عنه حصّة الذي عفا»[٣].
رابعها: موثّق أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في من عفا من ذي سهم فإنّ عفوه جائز، وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم، قال:
يعطي بقيّتهم الدية، ويرفع عنهم بحصّة الذي عفا»[٤].
خامسها: مرسلة الفقيه، قال: روي أنّه إن عفا واحد من الأولياء ارتفع القود[٥]. وهذه الأخبار قد أعرض عنها الأصحاب فليست بحجّة وإن كانت مستفيضة، وفيها الصحيح والموثّق، فإنّ الخبر المعرض عنه يقال فيه: كلّما إزداد
[١]- وسائلالشيعة ٢٩: ١١٥، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٥٤، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٩: ١١٦، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٥٤، الحديث ٣ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٩: ١١٦، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٥٤، الحديث ٤ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٩: ١١٥، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٥٤، الحديث ٢ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢٩: ١١٧، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٥٤، الحديث ٥ ..