الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٦٠ - ثبوت الدية مع موت القاتل الهارب
و «التنقيح»[١] نسبته إلى أكثر الأصحاب تارة وإليهم اخرى، بل عن «الغنية»:
الإجماع عليه[٢]، وبعدمه لابن إدريس في «السرائر»[٣] وادّعى الإجماع عليه.
والوجوه المستدلّ بها على الثبوت في هذه الصورة هي المستدلّ بها في السابقة بزيادة ما في «المختلف» من سببيّة تفويت الواجب عليه حتّى تعذّر فعليه البدل، والدية تؤخذ من تركته.
ففي «المختلف»: «والمعتمد: ما قاله الشيخ في «النهاية» وهو قول ابن الجنيد، لنا: قوله عليه السلام: (لايبطل دم امرءٍ مسلم)[٤] وعموم قوله تعالى: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً»[٥].
وما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن [أبي جعفر عليه السلام] في رجل قتل رجلًا عمداً ثمّ فرّ فلم يقدر عليه حتّى مات، قال: (إن كان له مال اخذ منه، وإلّا اخذ من الأقرب فالأقرب)[٦].
وعن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل قتل رجلًا متعمّداً ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: (إن كان له مال اخذت الدية من ماله، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب، فإنّه لا يبطل دم امرءٍ مسلم)[٧].
[١]- التنقيح الرائع ٤: ٤٤٧.
[٢]- غنية النزوع ١: ٤٠٥.
[٣]- السرائر ٣: ٣٣٠.
[٤]- الفقيه ٤: ٧٣/ ٢٢٣.
[٥]- الإسراء( ١٧): ٣٣.
[٦]- تهذيب الأحكام ١٠: ١٧٠/ ٦٧٢، الاستبصار ٤: ٢٦٢/ ٩٨٦، وسائل الشيعة ٢٩: ٣٩٥، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب ٤، الحديث ٣.
[٧]- وسائل الشيعة ٢٩: ٣٩٥، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب ٤، الحديث ١.