الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٠٣ - اعتبار التساوي في المحل
قلت: قد يقال بكفاية شهادة وصفها بالصحّة في «المختلف»[١] و «الإيضاح»[٢] و «المهذّب البارع»[٣] و «التنقيح»[٤]، بل في «الروضة»[٥] نسبة وصفها بذلك إلى الأصحاب، على أنّ المذكور في ترجمته أنّه كان شارياً، ورجع إلى الباقر والصادق عليهما السلام وانقطع إليهما، بل عن صاحب «البلغة»: (الحكم بكونه ممدوحاً)؛ بل عن الفاضل المتبحّر وحيد عصره- وخصوصاً في الحديث والرجال- الآغا محمّد باقر عن جدّه أنّه حكم بأ نّه ثقة. كلّ ذلك مضافاً إلى انجباره بما عرفت، بل لم نعثر على رادٍّ له غير الحلّي[٦] وثاني الشهيدين[٧] في بعض المواضع من بعض كتبه على أصليهما الفاسدين، والفخر[٨] في خصوص قطع الرجل باليد.
بل وإلى تأييده بما قيل من أنّه استيفاء لمساوي الحقّ مع تعذّر اليمين كالقيمة في المتلفات، والدية مع تعذّر القصاص، والمساواة الحقيقية لو اعتبرت لما جاز التخطّي من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى كما لايجوز لو كانت الجناية واحدة.
[١]- مختلف الشيعة ٩: ٤٠٤.
[٢]- إيضاح الفوائد ٤: ٥٧٣.
[٣]- المهذّب البارع ٥: ١٧٣.
[٤]- التنقيح الرائع ٤: ٤٢٢ وفيه« شارباً».
[٥]- الروضة البهيّة ١٠: ٧٨.
[٦]- السرائر ٣: ٣٩٧.
[٧]- مسالك الأفهام ١٥: ٢٧٢.
[٨]- إيضاح الفوائد ٤: ٥٧٤.