الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٦٧ - حكم ما لو برئ الجاني من ضربة ولي الدم
هو «الكشّي»[١]، وفي نسخه اختلاف على ما يظهر من كتاب الكفالة من «مجمع الفائدة والبرهان» قال: «وفي كتاب الكشّي الذي عندي قيل: كان قادسياً أيمن القادسيّة، فكأ نّه تصحيف وبالجملة وهو لابأس به وأحسن من الحسن»[٢].
واحتمال أن يراد به أنّه من قوم ناووسية لا أنّه ناوسيّ ثانياً.
وكونه ناقلًا عن الصادق والكاظم عليهما السلام على ما ذكره الشيخ[٣] والنجاشي[٤]، منافياً لنسبة الناووسيّة كما لايخفى ثالثاً.
فإنّ الناووسيّة: هم المعتقدون بختم الإمامة بالصادق عليه السلام وأ نّه حيّ لن يموت، ولا إمام بعده إلى أن يظهر أمره وهو القائم المهدي عليه السلام[٥].
وأ نّه على تسليم النسخة والظهور ونسبة الاستناد في ضعف أبان بكونه ناووسيّاً بكلام مثل ابن فضّال الفطحي محال رابعاً؛ لما يلزم من حجّيّة كلامه في النسبة عدم حجّيّة كلامه لكونه فطحيّاً، فكما أنّ الناووسيّة موجبة لضعف الناووسي وعدم حجّيّة خبره مع كونه موثّقاً، فكذلك الفطحيّة موجبة لضعف الفطحي وعدم حجّيّة خبره مثله؛ لعدم الفرق بينهما في الضعف على القول بمضريّة غير الإماميّة الاثنا عشريّة في حجّيّة الخبر، وأنّ المعتبر في الحجّيّة الوثاقة والاثنا عشريّة في الإمامة.
وبعبارة اخرى: إن كان خبر ابن فضّال في نسبة الناووسية إلى أبان معتبراً
[١]- رجال الكشي ٢: ٦٤٠.
[٢]- مجمع الفائدة والبرهان ٩: ٣٢٣.
[٣]- الفهرست: ٥٩.
[٤]- رجال النجاشي: ١٠.
[٥]- راجع تنقيح المقال ١: ٦.