الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٦ - حكم مالو لم يحصل اللوث
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني وزاد: «عيد أو على بئر»[١].
ومنها: خبر ابني سنان وبكير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولًا لا يدري من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرءٍ مسلم؛ لأنّ ميراثه للإمام، فكذلك تكون ديته على الإمام، ويصلّون عليه ويدفنونه»، قال: «وقضى عليه السلام في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أنّ ديته من بيت مال المسلمين»[٢].
ومنها: خبر سوار، عن الحسن قال: «إنّ عليّاً عليه السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين، فمرّوا بامرأة حامل على الطريق، ففزعت منهم، فطرحت ما في بطنها حيّاً فاضطرب حتّى مات، ثمّ ماتت امّه من بعده، فمرّ بها علي عليه السلام وأصحابه، (وهي مطروحة على الطريق، وولدها على الطريق) فسألهم عن أمرها، فقالوا: إنّها كانت حبلى، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة، قال:
فسألهم: أيّهما مات قبل صاحبه؟ فقيل: إنّ ابنها مات قبلها، قال: فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت، فوّرثه ثلثي الدية، وورّث امّه ثلث الدية، ثمّ ورّث الزوج من المرأة الميتة نصف ثلث الديه (التي ورثتها) من ابنها، وورّث قرابة المرأة الميتة الباقي، ثمّ ورّث الزوج أيضاً من دية امرأته الميتة نصف الدية، وهو ألفان وخمسمائة درهم، وورّث قرابة المرأة الميتة نصف الدية، وهو ألفان وخمسمائة درهم، وذلك أنّه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين
[١]- الفقيه ٤: ١٢٢/ ٤٢٧.
[٢]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٤٥، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل، الباب ٦، الحديث ١.