الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٢ - العدد في القسامة
المقصد الثاني: في كمّيّة القسامة
وهي في العمد خمسون يميناً، وفي الخطأ وشبهه خمس وعشرون على الأصحّ (١).
العدد في القسامة
(١) اعتبار الخمسين في العمد لاخلاف فيه كما في «الغنية»[١] و «غاية المراد»[٢] و «المسالك»[٣] و «المفاتيح»[٤]، بل إجماعي على الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر ك «التنقيح»[٥] و «الروضة»[٦]، وعن «شرح الشرائع» للصيمري[٧] بل عن «السرائر»: «عليه إجماع المسلمين»[٨]، وفي «الجواهر»:
«وهي في قتل العمد خمسون يميناً فتوى ونصّاً[٩]، مستفيضاً أو متواتراً» إلى أن
[١]- غنية النزوع ١: ٤٤٠.
[٢]- غاية المراد ٤: ٤٢٨.
[٣]- مسالك الأفهام ١٥: ٢٠٤.
[٤]- مفاتيح الشرائع ٢: ١٢٢.
[٥]- التنقيح الرائع ٤: ٤٤٠.
[٦]- الروضة البهيّة ١٠: ٧٣.
[٧]- غاية المرام ٤: ٣٩٦.
[٨]- السرائر ٣: ٣٣٨.
[٩]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٥١- ١٥٨، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل، الباب ٩ و ١٠ و ١١.