الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٠٤ - اعتبار التساوي في المحل
وإن كان قد يناقش بأ نّه لو كفت المساواة ديةً لجاز قلع العين إذا فقدت اليدان والرجلان، وقياس الرجل على اليد التي يمكن دعوى حصول المقاصّة فيها باعتبار الصدق- ومن هنا حكي عليه الإجماع في «المسالك»[١] ومحكي «المهذّب البارع»[٢] و «المقتصر»، ونفى فيه الخلاف في «التنقيح»[٣] و «الرياض»[٤]- لا وجه له، لكن العمدة ما عرفت.
نعم، ليس في الخبر المزبور ترتيب في الرجلين، وإنّما هو موجود في معقد إجماع «الخلاف» و «الغنية»، ولعلّه كافٍ في إثبات ذلك بعد عدم العلم بخطأه»[٥].
هذا كلّه فيما كان مورداً للتعرّض في الرواية، وأ مّا غيرهما من المسائل الأربعة المتفرعة على المسألة المذكورة فيها:
من لزوم الموافقة للرجل مع اليد بتقديم الرجل اليمنى في قطع اليد اليمنى، والرجل اليسرى في قطع اليد اليسرى، أو عدمه وأ نّهما سواء ولا تقديم للموافق.
ومن جواز قطع اليمنى في مقابل اليسرى وعدمه. نعم، مع عدمهما لاإشكال في وصول الدور إلى الرجلين.
ومن جواز قطع اليد بدل الرجل كعكسه، وعدمه.
ومن التعدّي إلى مطلق الأعضاء كالعين والاذن والحاجب وغيرها، بل
[١]- مسالك الأفهام ١٥: ٢٧١.
[٢]- المهذّب البارع ٥: ١٧٢.
[٣]- التنقيح الرائع ٤: ٤٢٢.
[٤]- رياض المسائل ١٤: ٨١.
[٥]- جواهر الكلام ٤٢: ٣٥١.