الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٩ - في عدم القسامة للمدعي
(مسألة ١): إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كلّ واحد يميناً وإن نقصوا عنه كرّرت عليهم الأيمان حتّى يكملوا القسامة، ولو كان القوم أكثر، فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد وخمسة وعشرين في غيره.
(مسألة ٢): لو لم يكن للمدّعي قسامة، أو كان ولكن امتنعوا- كلًاّ أو بعضا- حلف المدّعي ومن يوافقه إن كان، وكرّر عليهم حتّى تتمّ القسامة، ولو لم يوافقه أحد كرّر عليه حتّى يأتي بتمام العدد (٢).
في عدم القسامة للمدّعي
(٢) في «الجواهر»: «لو لم يكن له قوم، أو كانوا فامتنعوا من الحلف علموا بالحال أو لا، حلف المدّعي خمسين يميناً كما ذكره غير واحد، بل في «الرياض»[١] نفي الخلاف فيه، وفي المدّعى عليه إذا لم يقسم المدّعي، بل عن «الغنية»[٢] الإجماع عليه. وحينئذٍ فكيفيّتها أن يحلف المدّعي وأقاربه أوّلًا، فإن بلغوا العدد المعتبر حلف كلّ واحد منهم يميناً، وإلّا كرّرت عليه الأيمان بالسوية أو التفريق، والتخيير إليهم، كما لو زاد عددهم عن العدد المعتبر. ولو لم يكن للمدّعي قسامة، أو امتنعوا كلّاً أوبعضاً؛ لعدم العلم أو اقتراحاً، حلف المدّعي ومن وافقه إن كان، وإلّا كرّرت عليه الأيمان حتّى يأتي بالعدد كملًا. ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة، حلف كلٌّ منهم حتّى يكملوا العدد، ولو لم يكن له قسامة يحلفون
[١]- رياض المسائل ١٤: ١٢٥.
[٢]- غنية النزوع ١: ٤٤١.