الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٥٥ - هل تسقط الدية بهلاك قاتل العمد؟
(مسألة ٢٥): لو هلك قاتل العمد سقط القصاص بل والدية. نعم لو هرب فلم يقدر عليه حتّى مات، ففي رواية معمول بها: إن كان له مال اخذ منه، وإلّا اخذ من الأقرب فالأقرب، ولابأس به، لكن يقتصر على موردها (٣٢).
سقوط القصاص بهلاك قاتل العمد
(٣٢) سقوط القصاص مع هلاك قاتل العمد بلا تقصير ولا تفريط منه لا إشكال ولا كلام فيه، بل قطعي وعقلي؛ لانتفاء المحلّ.
هل تسقط الدية بهلاك قاتل العمد؟
وإنّما الكلام والإشكال في ثبوت الدية في مال الجاني وسقوطها على المشهور في قتل العمد من كون الحكم فيه القصاص فقط، ففيه قولان:
الأوّل للشيخ في «النهاية»[١] وابن زهرة[٢] مدّعياً للإجماع، والقاضي[٣] والطبرسي[٤] وابن حمزة[٥] والكيدري[٦]، وعليه المحقّق في «النافع»[٧]
[١]- النهاية: ٧٣٦.
[٢]- غنية النزوع ١: ٤٠٥.
[٣]- المهذّب ٢: ٤٥٧.
[٤]- انظر غاية المراد ٤: ٣١٧.
[٥]- الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٤٤٠.
[٦]- إصباح الشيعة( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة) ٢٤: ٢٩٨.
[٧]- المختصر النافع: ٣٠٠.