الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣٣ - استيفاء القصاص للمديون
(مسألة ٢٠): هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية للغرماء؟ فيه قولان (٢٣)، والأحوط عدم الاستيفاء إلّابعد الضمان، بل الأحوط مع هبة الأولياء دمه للقاتل ضمان الدية للغرماء.
استيفاء القصاص للمديون
(٢٣) أحدهما: الجواز، وهو لابن إدريس[١]، والمحقّق[٢]، والعلّامة في «المختلف»[٣] وفي كثير من كتبه[٤].
ثانيهما: عدمه، وهو لابن الجنيد[٥] والشيخ في «النهاية»[٦]، وتبع «النهاية» أبو الصلاح[٧] والقاضي[٨] وابن زهرة[٩] والكيدري[١٠] وصفي الدين محمّد بن معد العلوي الموسوي على ما حكاه عنه «غاية المراد»[١١]، بل في «الجواهر» عن
[١]- السرائر ٢: ٤٩.
[٢]- المختصر النافع: ٢٦٥.
[٣]- مختلف الشيعة ٥: ٣٩٩.
[٤]- تحرير الأحكام ٥: ٤٩٦، قواعد الأحكام ٣: ٦٢٦.
[٥]- مجموعة فتاوى ابن الجنيد: ٣٧١.
[٦]- النهاية: ٣٠٩.
[٧]- الكافي في الفقه: ٣٣٢.
[٨]- المهذّب ٢: ١٦٣.
[٩]- غنية النزوع ١: ٢٤١.
[١٠]- إصباح الشيعة( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) ١٥: ٣٣.
[١١]- غاية المراد ٤: ٣٢٧.