الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٦ - الإكراه في القتل
(مسألة ٣٤): لو أكرهه على القتل فالقود على المباشر إذا كان بالغاً عاقلًا، دون المكره وإن أوعده على القتل، ويحبس الآمر به أبداً حتّى يموت. ولو كان المكره مجنوناً أو طفلًا غير مميّز فالقصاص على المكره الآمر. ولو أمر شخص طفلًا مميّزاً بالقتل فقتله ليس على واحد منهما القود، والدية على عاقلة الطفل، ولو أكرهه على ذلك فهل على الرجل المكره القود أو الحبس أبداً؟
الأحوط الثاني (٤٧).
الإكراه في القتل
(٤٧) صور المسألة أربع:
الصورة الأُولى: إكراه الكامل كاملًا آخر على القتل، وحكمه على ما في المتن و «الخلاف»[١] و «المبسوط»[٢] و «الشرائع»[٣] و «القواعد» وغيرها من كتب الأصحاب، كون القود والقصاص على المكره المباشر للقتل دون المكرِه المُلجئ السبب، خلافاً للعامّة فإنّ لهم أقوالًا اخرى متفاوتة مع قول الإماميّة، فالمسألة من المسائل الخلافيّة بيننا وبينهم.
ففي «الخلاف»: «إذا أكره الأمير غيره على قتل من لا يجب قتله، فقال له:
«إن قتلته وإلّا قتلتك» لم يحلّ له قتله بلا خلاف، فإن خالف وقتل، فإنّ القود على المباشر دون المُلجئ».
[١]- الخلاف ٥: ١٦٦، مسألة ٢٨.
[٢]- المبسوط ٧: ٤١.
[٣]- شرائع الإسلام ٤: ٩٧٥.