الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٣ - الاستدلال للقول المشهور
وكيف كان، فالمسألة خلافيّة وذات قولين وغير إجماعيّة عندنا، بل وكذلك عند العامّة. ففي «الخلاف»: «وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنّ موجب القتل أصلان: القود، أو الدية- وهو اختيار أبي حامد- والقول الثاني: موجبه القود فقط»[١].
الاستدلال للقول المشهور
واستدلّ للمشهور بالإجماع، والكتاب، والسنّة، والقاعدة.
أ مّا الإجماع، ففي «الخلاف»: «دليلنا إجماع الفرقة»[٢].
وفي «الجواهر»[٣]: أنّه الحجّة مضافاً إلى غيره من الأدلّة.
وفي «الرياض»[٤] بعد الاستدلال به قال: وإنّ مخالفة معلوم النسب غير مضرّ بالإجماع.
وفي ٩ التعليقات على قصاص «كشف اللثام» بعد ذكره الاستدلال بالآيات الشريفة والسنّة المتواترة: «قلت: الأصل في ذلك الإجماع، ولا أجد لغيره ممّا ذكر صراحة في المطلوب»[٥].
وأ مّا الكتاب، فقوله تعالى: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[٦] و «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ
[١]- الخلاف ٥: ١٧٧، مسألة ٤٠.
[٢]- نفس المصدر ٥: ١٧٨، مسألة ٤٠.
[٣]- جواهر الكلام ٤٢: ٢٧٨.
[٤]- رياض المسائل ١٤: ١٣٤.
[٥]- مفتاح الكرامة، تعليقات على باب القصاص ١٠: ٩٣.
[٦]- المائدة( ٥): ٤٥.