الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٩٧ - القرعة في تزاحم الحقوق
(مسألة ٩): ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر- عند الاستيفاء- شاهدين عدلين فطنين عارفين بمواقعه وشرائطه احتياطاً، ولإقامة الشهادة إن حصلت منازعة بين المقتصّ وأولياء المقتصّ منه، وأن يعتبر الآلة لئلّا تكون مسمومة، موجبة لفساد البدن وتقطّعه وهتكه عند الغسل أو الدفن (١١)،
الإقراع لتعيين المباشر»[١].
وفيه: أنّ الاحتمال منفيّ بعموم أدلّة القرعة وبعدم الخصوصيّة للمباشرة، فإنّ القرعة لتعيين الحقّ لذي الحقّ ورفع التزاحم، من دون فرق بين كون المحقّ مريداً للمباشرة في استيفاء حقّه أو مريداً فيه بالنيابة، كما هو واضح.
(١١) ما في مثل المتن و «الشرائع»[٢] و «القواعد»[٣] من التعبير بكلمة «ينبغي»، وما ذكروه في وجهه في إحضار والاعتبار، ليس زائداً على إرشاد احتياطي عقلي حسن، وهو في محلّه.
وما عن البعض من التعبير بالاستحباب في الإحضار.
ففيه: مع أنّا لم نعثر على أثر فيه بالخصوص وعدم ورود الأمر به، الحكم بالاستحباب مشكل بل ممنوع، إلّابالقول بالتسامح في الندب، وعموميّة التسامح أيضاً لمثل الفتوى به مع عدم النصّ ولو بسند ضعيف، ودونها لاسيّما الثاني خرط القتاد.
[١]- كشف اللثام ٢: ٤٦٥/ السطر ١٨.
[٢]- شرائع الإسلام ٤: ١٠٠٢.
[٣]- قواعد الأحكام ٣: ٦٢٦.