الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٨٩ - هل يعتبر إذن جميع أولياء الدم إذا كان أكثر من واحد
عرفت من جريان الخلاف مع الكثرة أيضاً، ولعلّه لأنّ مع الكثرة خلاف آخر أيضاً، وهو إذن الجميع.
وكيف كان، ففي المسألة قولان:
أحدهما: اعتبار اجتماعهم في الاستيفاء بالوكالة أو بالإذن لواحد منهم، وعدم جواز الاستيفاء من دون ذلك، وهو المحكي عن الفاضل[١] والشهيدين[٢] والمقداد[٣]، ومختار المحقّق[٤] والعلّامة[٥] و «مجمع الفائدة»[٦] و «المفاتيح»[٧].
ثانيهما: جواز الاستيفاء لكلّ واحد منهم من دون التوقّف على إذن الآخر، وهو المحكي عن أبي علي[٨] وعلم الهدى[٩] والقاضي[١٠] والكيدري[١١].
بل في «مجمع الفائدة والبرهان»[١٢] نسبته إلى الأكثر، وفي «الخلاف»[١٣]
[١]- كشف اللثام ٢: ٤٦٥/ السطر ١٤.
[٢]- الروضة البهيّة ١٠: ٩٥.
[٣]- التنقيح الرائع ٤: ٤٤٥.
[٤]- شرائع الإسلام ٤: ١٠٠٢.
[٥]- قواعد الأحكام ٣: ٦٢٢.
[٦]- مجمع الفائدة والبرهان ١٣: ٤٣٠.
[٧]- مفاتيح الشرائع ٢: ١٣٩.
[٨]- انظر مفتاح الكرامة، تعليقات على باب القصاص ١٠: ٨٨، جواهر الكلام ٤٢: ٢٨٩.
[٩]- الانتصار: ٥٣٨.
[١٠]- المهذّب ٢: ٤٥٧.
[١١]- إصباح الشيعة( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) ٢٤: ٢٩٨.
[١٢]- مجمع الفائدة والبرهان ١٣: ٤٣٠.
[١٣]- الخلاف ٥: ١٧٩، مسألة ٤٢.