الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠٢ - استيفاء القصاص بالسيف والاستدلال عليه
أصحابنا»[١]، بل في «التنقيح»[٢] و «الروضة»[٣] الإجماع عليه، بل في «الخلاف»[٤]: إجماع الفرقة وأخبارهم على أنّه إذا قتل غيره بما فيه القود من السيف والحرق والغرق والخنق أو منع من الطعام والشراب أو غير ذلك فإنّه لايستقاد منه إلّابحديدة، ولا يقتل مثل ما قتله.
وعن ابن أبي عقيل العماني[٥] وابن الجنيد (أبو علي الإسكافي)[٦] جواز قتله بالمثل وفاقاً لأكثر العامّة، لكن في رواية من ابن الجنيد اشتراط الجواز بالوثوق بأ نّه لايتعدّى، وفي رواية اخرى عنه من دون تقييد بالوثوق.
وفي «المختلف» بعد أن استدلّ لأبي علي بعموم قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ»[٧] قال: «وهو وجه قريب»[٨].
وفي «المسالك»: «وهذا القول لابأس به»[٩].
وفي «مجمع الفائدة والبرهان»: واعلم أنّ هذه ليس لها دليل واضح، وإن
[١]- غنية النزوع ١: ٤٠٨.
[٢]- التنقيح الرائع ٤: ٤٤٦.
[٣]- الروضة البهيّة ١٠: ٩٢.
[٤]- الخلاف ٥: ١٩٠، مسألة ٥٥.
[٥]- على المحكي عنه في جواهر الكلام ٤٢: ٢٩٧، وفي مفتاح الكرامة، تعليقات على بابالقصاص ١٠: ١١٣.
[٦]- مجموعة فتاوى ابن الجنيد: ٣٧٠، مسألة ١٩.
[٧]- البقرة( ٢): ١٩٤.
[٨]- مختلف الشيعة ٩: ٤٥٤.
[٩]- مسالك الأفهام ١٥: ٢٣٦.