الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٠٥ - مخالفة الأخبار المستدل بها مع الأخبار الاخرى في المسألة
(مسألة ٢): يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف (٣)، وكذا يقتصّ للمرأة من الرجل فيها من غير ردّ، وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحرّ، فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما، فحينئذٍ لايقتصّ من الرجل لها إلّامع ردّ التفاوت (٤).
(٣) بلا خلاف ولا إشكال، بل عليه الإجماع وعمومات القصاص والاعتداء بالمثل.
وفي «الجواهر»: «أ مّا الأطراف فلا خلاف ولا إشكال في أنّه يقتصّ للرجل منها من دون رجوع له زائد عن الجرح»[١].
(٤) ما في المتن شبيه بما في «الشرائع»[٢]، وفي «الجواهر» في ذيله: «على حسب ما سمعته في النفس، للنصوص المستفيضة المعتضدة بعمل الأصحاب من غير خلاف محقّق أجده فيه، بل عن «الخلاف»[٣] الإجماع عليه»[٤].
والاستدلال بأخبار المسألة المنقولة في «الوسائل» في الباب الأربع والأربعين من أبواب ديات الأعضاء[٥]، وفي الباب الأوّل من أبواب قصاص الطرف[٦]، كالاستدلال بها في النفس- أيفي قتل الرجل بالمرأة ردّ نصف الدية
[١]- جواهر الكلام ٤٢: ٨٥.
[٢]- شرائع الإسلام ٤: ٩٨٠.
[٣]- الخلاف ٥: ١٥٥، مسألة.
[٤]- جواهر الكلام ٤٢: ٨٦.
[٥]- وسائل الشيعة ٢٩: ٣٥٢، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، الباب ٤٤.
[٦]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٦٣، كتاب القصاص، أبواب قصاص الطرف، الباب ١.