الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٣ - حكم قتل المسلم مرتدا
والظاهر أن لا يقتل أب الأب وهكذا (٣٧).
إجماعيّاً، ففيه: «لا قصاص على الوالد بقتل الولد ذكراً أو انثى إجماعاً منّا»[١].
وما في صحيحي الحلبي من قوله: عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ قال: «لا»[٢]، ومن قوله: عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: «لا، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله»[٣].
وخبر أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا يقتل الأب بابنه إذا قتله، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه»[٤]، من تخصيص الابن بالذكر فغير مخصّص؛ لكون التخصيص في الصحيحين في كلام السائل، وأ مّا خبر أبي بصير فإنّه وإن كان في كلام المعصوم عليه السلام لكنّه لا مفهوم للقب، والحكم على الشيء غير نافٍ لما عداه.
(٣٧) كما في «الشرائع»[٥] و «المبسوط»[٦] و «الوسيلة»[٧]، بل عن ظاهر «الخلاف»[٨] أو صريحه الإجماع عليه، وفي «الجواهر»: «بل لم أجد فيه خلافاً،.
[١]- مسالك الأفهام ١٥: ١٥٦.
[٢]- وسائل الشيعة ٢٩: ٧٧، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٣٢، الحديث ٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٩: ٧٩، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٣٢، الحديث ٧ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٩: ٧٨، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٣٢، الحديث ٦ ..
[٥]- شرائع الإسلام ٤: ٩٨٨.
[٦]- المبسوط ٧: ٩.
[٧]- الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٤٣١.
[٨]- الخلاف ٥: ١٥٢.