الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة)
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
منهجنا في تحقيق الكتاب
٦ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
٧ ص
(٤)
كتاب القصاص(1)
١١ ص
(٥)
وهو إما في النفس، وإما فيما دونها
١١ ص
(٦)
القسم الأول في قصاص النفس
١١ ص
(٧)
القول في معنى القصاص
١٤ ص
(٨)
الاستدلال بالآيات على القصاص
١٥ ص
(٩)
توهم عدم الإطلاق في الآيات
١٧ ص
(١٠)
الاستدلال بالروايات على القصاص
٢١ ص
(١١)
القتل من أعظم الكبائر
٢٤ ص
(١٢)
القول في الموجب
٢٦ ص
(١٣)
العمد والخطأ في القتل
٢٨ ص
(١٤)
أقسام القتل
٢٩ ص
(١٥)
المباشرة والتسبيب في القتل
٤٤ ص
(١٦)
حقيقة السحر
٦٥ ص
(١٧)
السراية في الجناية العمدية
٦٧ ص
(١٨)
التسبيب في القتل
٧٠ ص
(١٩)
القتل بالطعام المسموم
٧١ ص
(٢٠)
القتل بالسم
٧٤ ص
(٢١)
الاختلاف في القتل بالجعل أو التقديم
٧٦ ص
(٢٢)
الخطأ في تقديم السم
٧٨ ص
(٢٣)
الدخول في البيت وأكل السم فيه
٧٩ ص
(٢٤)
السموم القاتلة من غير أكل وشرب
٨٠ ص
(٢٥)
شك السبب في السمية
٨٠ ص
(٢٦)
تداوي المجروح بدواء سمي
٨٢ ص
(٢٧)
الإلقاء في المسبعة
٨٥ ص
(٢٨)
الإكراه في القتل
٩٦ ص
(٢٩)
الاستدلال على كون القود على المكره المباشر
٩٨ ص
(٣٠)
الإكراه بالقتل بالتوعيد بغير القتل
١١٣ ص
(٣١)
الإكراه والاضطرار في سقط الجنين
١١٤ ص
(٣٢)
إكراه غير المميز على القتل
١١٨ ص
(٣٣)
إكراه غير البالغ المميز على القتل
١٢٠ ص
(٣٤)
الإذن والأمر على القتل
١٢٢ ص
(٣٥)
الشركة في الجناية بالجرح والسراية
١٣٧ ص
(٣٦)
تداخل دية وقصاص الطرف في النفس وعدمها
١٣٩ ص
(٣٧)
حكم الاشتراك في القتل
١٤٨ ص
(٣٨)
فيما تتحقق به الشركة في القتل
١٥٢ ص
(٣٩)
حكم الرد قبل الاستيفاء
١٥٦ ص
(٤٠)
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
١٦١ ص
(٤١)
قصاص الحر بالحرة
١٦٢ ص
(٤٢)
إجمال القول في استدلال الأصحاب
١٦٣ ص
(٤٣)
النقاش في استدلال الأصحاب
١٦٤ ص
(٤٤)
كيفية مخالفة هذه الأخبار للكتاب
١٦٦ ص
(٤٥)
توهم ودفع
١٧٠ ص
(٤٦)
ترجيح أخبار المواسعة على المضايقة بموافقة الكتاب
١٧٨ ص
(٤٧)
مخالفة الأخبار المستدل بها مع الأخبار الاخرى في المسألة
١٨٩ ص
(٤٨)
البحث حول دية أعضاء المرأة بما هي دية
٢٠٨ ص
(٤٩)
عدم شرطية التساوي في الدين
٢٣٠ ص
(٥٠)
أدلة القائلين بشرطية التساوي في الدين
٢٣٣ ص
(٥١)
محكومية المسلم المعتاد بقتل غير المسلم
٢٤٤ ص
(٥٢)
ومن لواحق هذا الباب فروع(16)
٢٥٩ ص
(٥٣)
حكم قتل المسلم مرتدا
٢٦٦ ص
(٥٤)
قصاص الولد بقتل أبيه
٢٧٦ ص
(٥٥)
عدم قصاص الأم بقتل الولد
٢٧٦ ص
(٥٦)
هل يثبت القصاص للولد بقتل زوج زوجته أم لا؟
٢٨٠ ص
(٥٧)
شرطية العقل في القصاص
٢٨٢ ص
(٥٨)
هل تثبت الدية على العاقلة في المجنون أم لا؟
٢٨٤ ص
(٥٩)
شرطية البلوغ أو التمييز في القصاص
٢٩١ ص
(٦٠)
الاستدلال على عدم شرطية البلوغ وكفاية الإدراك والتمييز
٢٩٦ ص
(٦١)
قصاص القاتل بقتل الصبي
٣٠٨ ص
(٦٢)
ثبوت القود على السكران
٣١٨ ص
(٦٣)
هل القود على النائم والمغمى عليه؟
٣٢٢ ص
(٦٤)
جناية الأعمى
٣٢٧ ص
(٦٥)
حكم ساب النبي صلى الله عليه و آله و سلم
٣٣٤ ص
(٦٦)
القول فيما يثبت به القود
٣٤١ ص
(٦٧)
وهو امور(1)
٣٤١ ص
(٦٨)
الأول الإقرار بالقتل
٣٤١ ص
(٦٩)
الإقرار بالقتل
٣٤١ ص
(٧٠)
الثاني البينة
٣٥٥ ص
(٧١)
شهادة النساء في القتل
٣٥٥ ص
(٧٢)
تعارض البينتين
٣٦٠ ص
(٧٣)
تعارض البينة مع الإقرار
٣٧١ ص
(٧٤)
مقتضى القاعدة في تعارض البينة مع الإقرار
٣٧٣ ص
(٧٥)
دلالة النص في تعارض البينة مع الإقرار
٣٧٦ ص
(٧٦)
الثالث القسامة
٣٨٤ ص
(٧٧)
في معنى القسامة
٣٨٤ ص
(٧٨)
القسامة إمضائية أم تأسيسية؟
٣٨٦ ص
(٧٩)
الفرق بين حلف القسامة وغيرها
٣٨٩ ص
(٨٠)
الأول في اللوث(1)
٣٩١ ص
(٨١)
معنى اللوث
٣٩١ ص
(٨٢)
اعتبار اللوث في القسامة
٣٩٢ ص
(٨٣)
المراد باللوث في القسامة
٣٩٧ ص
(٨٤)
حكم مالو لم يحصل اللوث
٤٠٤ ص
(٨٥)
المقصد الثاني في كمية القسامة
٤١٢ ص
(٨٦)
العدد في القسامة
٤١٢ ص
(٨٧)
في عدم القسامة للمدعي
٤١٩ ص
(٨٨)
ما يعتبر في القسامة
٤٢٥ ص
(٨٩)
فيما كان المدعي أو المدعى عليه أكثر من واحد
٤٢٧ ص
(٩٠)
في النكول عن اليمين في القسامة
٤٣٢ ص
(٩١)
القسامة في الأعضاء
٤٣٦ ص
(٩٢)
قسامة الكافر
٤٤١ ص
(٩٣)
المقصد الثالث في أحكامها
٤٤٥ ص
(٩٤)
حجية القسامة في ثبوت القصاص والدية
٤٤٥ ص
(٩٥)
جريان القسامة مع غيبة بعض الأولياء
٤٤٨ ص
(٩٦)
حبس المتهم ومدته
٤٥٤ ص
(٩٧)
القول في كيفية الاستيفاء
٤٦١ ص
(٩٨)
فيما يوجبه القتل العمد
٤٦١ ص
(٩٩)
الاستدلال للقول المشهور
٤٦٣ ص
(١٠٠)
الاستدلال للقول المخالف للمشهور
٤٦٥ ص
(١٠١)
عفو القود بشرط الدية
٤٧١ ص
(١٠٢)
في وجوب بذل الدية على الجاني
٤٧٣ ص
(١٠٣)
إرث القصاص
٤٧٦ ص
(١٠٤)
إرث الزوج والزوجة في القصاص
٤٧٦ ص
(١٠٥)
إرث الإخوة والأخوات في القصاص
٤٧٨ ص
(١٠٦)
إرث النساء في القصاص
٤٨٠ ص
(١٠٧)
هل يتوقف القصاص على إذن الإمام؟
٤٨٢ ص
(١٠٨)
الاستدلال على لزوم إذن الإمام
٤٨٤ ص
(١٠٩)
الاستدلال على عدم وجوب الإذن من الإمام
٤٨٦ ص
(١١٠)
هل يعتبر إذن جميع أولياء الدم إذا كان أكثر من واحد
٤٨٨ ص
(١١١)
القرعة في تزاحم الحقوق
٤٩٦ ص
(١١٢)
عدم جواز استيفاء القصاص بالآلة الكالة
٥٠٠ ص
(١١٣)
استيفاء القصاص بالسيف والاستدلال عليه
٥٠١ ص
(١١٤)
عدم الضمان في قصاص الطرف مع السراية
٥٠٨ ص
(١١٥)
جواز الاستيفاء مع غيبة بعض الأولياء
٥١٢ ص
(١١٦)
فيما إذا كان الولي صغيرا أو مجنونا
٥١٤ ص
(١١٧)
اختيار بعض الأولياء الدية أو العفو
٥١٨ ص
(١١٨)
اشتراك الأب في قتل ولده مع الأجنبي
٥٢٦ ص
(١١٩)
صرف الدية في ديون المقتول
٥٢٨ ص
(١٢٠)
استيفاء القصاص للمديون
٥٣٣ ص
(١٢١)
تعدد القتيل مع كون القاتل واحدا
٥٣٩ ص
(١٢٢)
التوكيل في استيفاء القصاص
٥٤٧ ص
(١٢٣)
عدم جواز الاقتصاص من الحامل
٥٥١ ص
(١٢٤)
حكم ما لو قطع الجاني يد رجل ثم قتل آخر
٥٥٤ ص
(١٢٥)
سقوط القصاص بهلاك قاتل العمد
٥٥٥ ص
(١٢٦)
هل تسقط الدية بهلاك قاتل العمد؟
٥٥٥ ص
(١٢٧)
ثبوت الدية مع موت القاتل الهارب
٥٥٩ ص
(١٢٨)
حكم ما لو برئ الجاني من ضربة ولي الدم
٥٦٥ ص
(١٢٩)
حكم قصاص قتل الكامل الناقص
٥٧١ ص
(١٣٠)
القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
٥٨٠ ص
(١٣١)
قصاص الطرف
٥٨٠ ص
(١٣٢)
فيما يشترط في قصاص الطرف
٥٨١ ص
(١٣٣)
قصاص الطرف للرجل من الرجل ومن المرأة
٥٨٣ ص
(١٣٤)
التساوي في السلامة من الشلل
٥٩٣ ص
(١٣٥)
اعتبار التساوي في المحل
٦٠١ ص
(١٣٦)
قصاص عين الأعور
٦١٧ ص
(١٣٧)
عدم القصاص في العين العمياء القائمة
٦٢٣ ص
(١٣٨)
كيفية القصاص في إذهاب ضوء العين
٦٢٥ ص
(١٣٩)
حكم تفاوت العضو في الجاني والمجني عليه
٦٣٢ ص
(١٤٠)
سراية قطع الإصبع إلى الكف
٦٣٥ ص
(١٤١)
في عفو المجني عليه
٦٤٠ ص
(١٤٢)
فهرس مصادر التحقيق
٦٤٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص

الطّلاق‌ (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٠ - الاستدلال على عدم شرطية البلوغ وكفاية الإدراك والتمييز

البلوغ فيه؛ قضاءً لإطلاقات القصاص وعموماته والأخبار الخاصّة من الصحيحة والموثّقة والمرسلة المقطوعة.

وبما أنّ المسألة من المسائل المهمّة التي جرّت صاحب «الجواهر» إلى‌ نسبة الخرافة إلى ما في «مجمع الفائدة والبرهان»، فيما ذكره رحمه الله وجهاً للترديد في شرطيّة البلوغ، بل في ميله إلى‌ عدمه مطلقاً، فيما ذكره رحمه الله من احتمال الجمع بين النصوص بحمل ما دلّ على الاقتصاص منه في صورة القصد، وحمل ما دلّ على عدمه على صورة عدم القصد، فينبغي بل لابدّ من نقل ما في «الجواهر» في المقام وذكر بعد ذكره «فمن الغريب» ما فيه من النقض والإبرام، ففيه:

«وعلى كلّ حال فالوجه أنّ عمد الصبي خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتّى يبلغ الصبي خمس عشرة سنة، وفاقاً لمن عرفت، لما سمعت، بل في «المسالك»:

(هذه الروايات مع ضعف سندها شاذة مخالفة للُاصول الممهّدة، بل لما أجمع عليه المسلمون إلّامَن شذّ، فلا يلتفت إليها)[١].

كلّ ذلك مضافاً إلى‌ ما مرّ في الحجر من النصّ والفتوى‌ على عدم حصول البلوغ، إلّابأماراته المعلومة التي يمكن حمل خبر السكوني‌[٢] على‌ ما إذا وجد أحدها مع الخمسة، بل وخبر العشر وإن كان نادراً، بل هي كافية في ردّه إن كان مراد القائل تحقّق البلوغ بالعشر وبالخمسة أشبار، ضرورة قصورها عن تخصيصها بها من وجوه. وإن كان المراد أنّه صبي يُقتصّ منه، فقد عرفت قصورها عن تقييد ما دلّ على‌ أنّ عمده خطأٌ[٣] من وجوه.


[١]- مسالك الأفهام ١٥: ١٦٣.

[٢]- وسائل الشيعة ٢٩: ٩٠، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٣٦، الحديث ١.

[٣]- وسائل الشيعة ٢٩: ٤٠١، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب ١١.