الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٣٦ - سراية قطع الإصبع إلى الكف
الثالث: يشترط في القصاص التساوي في الأصالة والزيادة، فلا تقطع أصليّة بزائدة ولو مع اتّحاد المحلّ، ولا زائدة بأصليّة مع اختلاف المحلّ، وتقطع الأصليّة بالأصليّة مع اتّحاد المحلّ، والزائدة بالزائدة كذلك، وكذا الزائدة بالأصليّة مع اتّحاد المحلّ وفقدان الأصليّة، ولا تقطع اليد الزائدة اليمنى بالزائدة اليسرى وبالعكس، ولا الزائدة اليمنى بالأصليّة اليسرى، وكذا العكس (٢٥).
الرابع: لو قطع كفّه فإن كان للجاني والمجنيّ عليه إصبعاً زائدة في محلّ واحد- كالإبهام الزائدة في يمينهما- وقطع اليمين من الكفّ، اقتصّ منه، ولو كانت الزائدة في الجاني خاصّة، فإن كانت خارجة عن الكفّ يقتصّ منه وتبقى الزائدة، وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة، فهل يقطع الكفّ ويؤتى دية الزائدة، أو يقتصّ الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكفّ، وفي الكفّ الحكومة؟ وجهان، أقربهما الثاني، ولو كانت الزائدة في المجنيّ عليه خاصّة فله القصاص في الكفّ، وله دية الإصبع الزائدة، وهي ثلث دية الأصليّة، ولو صالح بالدية مطلقاً كان له دية الكفّ ودية الزائدة،
ثمّ لايخفى عليك جريان جميع ما ذكرناه في اليد في الرجل، ضرورة كون القدم كالكفّ، والساق كالذراع، والفخذ كالعضد، والدرك كعظم الكتف.
(٢٥) الوجه في شرطيّة التساوي في الأصالة والزيادة في القصاص عدم صدقه مع الاختلاف فيهما، فقطع اليد الزائدة بالأصلية مثلًا ليس قصاصاً ومتابعة للجاني في قطعه، ولا مقابلة معه بالمثل عرفاً. وما ذكره من الصور فكلّها بيان لموارد صدق القصاص وعدمه، كما لايخفى.