الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٦٥ - حكم ما لو برئ الجاني من ضربة ولي الدم
(مسألة ٢٦): لو ضرب الوليّ القاتل وتركه ظنّاً منه أنّه مات فبرئ، فالأشبه أن يعتبر الضرب، فإن كان ضربه ممّا يسوغ له القتل والقصاص به لم يقتصّ من الوليّ، بل جاز له قتله قصاصاً، وإن كان ضربه ممّا لايسوغ القصاص به- كأن ضربه بالحجر ونحوه- كان للجاني الاقتصاص، ثمّ للوليّ أن يقتله قصاصاً أو يتتاركان (٣٣).
حكم ما لو برئ الجاني من ضربة وليّ الدم
(٣٣) ويظهر من «اللثام»[١] أنّ الأصل في التفصيل متن المحقّق في «الشرائع»[٢] و «النافع»[٣]، وبعده العلّامة[٤] في بعض كتبه وابنه في «الإيضاح»[٥]، والشهيد في «المسالك»[٦] وغيرهما ممّن تأخّر عنه، وإلّا فالشيخ في «النهاية»[٧] وأتباعه قائلون بالاقتصاص للجاني مطلقاً.
وفي «الرياض»: «الرابعة: إذا ضرب الوليّ الجاني وتركه ظنّاً منه أنّه مات فبرئ، ففي رواية أنّه يقتصّ بمثل ذلك الضرب من الوليّ ثمّ يقتله الوليّ، أو يتتاركا
[١]- كشف اللثام ٢: ٤٧٠/ السطر ٢٢.
[٢]- شرائع الإسلام ٤: ١٠٠٦..
[٣]- المختصر النافع: ٣٠٠.
[٤]- قواعد الأحكام ٣: ٦٢٩، تحرير الأحكام ٥: ٤٩٨.
[٥]- إيضاح الفوائد ٤: ٦٣٢.
[٦]- مسالك الأفهام ١٥: ٢٦٨.
[٧]- النهاية: ٧٧٤- ٧٧٥.