الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٥ - حكم مالو لم يحصل اللوث
(مسألة ٤): لو قتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد، أو وجد في فلاة أو سوق أو على جسر، ولم يعلم من قتله، فديته من بيت مال المسلمين (٥).
(٥) إجماعاً، ويدلّ عليه الأخبار المستفيضة أو المتواترة:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ازدحم الناس يوم الجمعة في امرة علي عليه السلام بالكوفة فقتلوا رجلًا، فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين»[١].
ومنها: خبر مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام قال: مَن مات في زحام الناس يوم الجمعة، أو يوم عرفة، أو على جسر لايعلمون مَن قتله، فديته من بيت المال»[٢].
ومنها: خبر السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: «مَن مات في زحام جمعة أو عرفة أو على جسر لايعلمون من قتله، فديته على بيت المال»[٣].
وأشار إليه «الوسائل» بعد نقل خبر مسمع بقوله: «محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام مثله»[٤].
[١]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٤٦، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل، الباب ٦، الحديث ٢.
[٢]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٤٦، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل، الباب ٦، الحديث ٥.
[٣]- تهذيب الأحكام ١٠: ٢٠٢/ ٧٩٧.
[٤]- وسائل الشيعة ٢٩: ١٤٧، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل، الباب ٦، الحديث ٥.