الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٠ - محكومية المسلم المعتاد بقتل غير المسلم
(مسألة ٤): لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، وهم مخيّرون بين قتله واسترقاقه؛ من غير فرق بين كون المال عيناً أو ديناً منقولًا أو لا، ولابين كونه مساوياً لفاضل دية المسلم أو زائداً عليه أو مساوياً للدية أو زائداً عليها (١١).
(١١) في «الشرائع»: «لو قتل الذمّي مسلماً عمداً دفع هو وماله إلى أولياء المقتول وهم مخيّرون بين قتله واسترقاقه»[١].
وفي «الجواهر» في ذيله: «على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا، بل في «الانتصار»[٢] و «السرائر»[٣] و «الروضة»[٤] وظاهر «النكت»[٥] الإجماع عليه، وهو الحجّة- أيالإجماع المنقول- بعد صحيح ضريس عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني قتل مسلماً [فلمّا اخذ أسلم، قال: (اقتله به) قيل: وإن لم يسلم قال:] (يُدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقّوا)، قيل: وإن كان معه عين مال قال: (دفع إلى أولياء المقتول هو وماله)[٦].
وفي حسنة عنه عليه السلام أيضاً، وحسن عبداللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام في نصراني قتل مسلماً فلمّا اخذ أسلم، قال: (اقتله به)، قيل: فإن لم يسلم، قال:
[١]- شرائع الإسلام ٤: ٩٨٦.
[٢]- الانتصار: ٥٤٨.
[٣]- السرائر ٣: ٣٥١.
[٤]- الروضة البهيّة ١٠: ٦١.
[٥]- النهاية ونكتها ٣: ٣٨٨.
[٦]- وسائل الشيعة ٢٩: ١١٠، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٤٩، الحديث ١ ..