الطّلاق (التعليقة على تحرير الوسيلة) - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٢٤ - عدم القصاص في العين العمياء القائمة
وأتباعه[١]، والمحقّق في «الشرائع»[٢]، والعلّامة في «إرشاد الأذهان»[٣] و «المختلف»[٤].
ثانيهما: رواية عبداللَّه بن سليمان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة، وهي قائمة، قال: «عليه ربع دية العين»[٥].
وبمضمونها عمل المفيد[٦] وسلّار[٧]، وهي ضعيفة السند بأبي جميلة المفضّل بن صالح، وعبداللَّه بن سليمان مجهول الحال، فالعمل بالصحيح متعيّن.
مع أنّ هذا روى أيضاً بهذا الإسناد عن عبداللَّه بن أبي جعفر عن أبي عبداللَّه عليه السلام في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، فقال: «قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة»[٨].
وهي مشاركة مع السابقة في الضعف وزيادة.
[١]- الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٤٤٦، غنية النزوع ١: ٤١٦، إصباح الشيعة( ضمن سلسلةالينابيع الفقهيّة) ٢٤: ٢٩٢.
[٢]- شرائع الإسلام ٤: ١٠٣١.
[٣]- إرشاد الأذهان ٢: ٢٣٧.
[٤]- مختلف الشيعة ٩: ٣٧٧.
[٥]- وسائل الشيعة ٢٩: ٣٣٤، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، الباب ٢٩، الحديث ٢.
[٦]- المقنعة: ٧٦٠.
[٧]- المراسم: ٢٤٤.
[٨]- وسائل الشيعة ٢٩: ٣٣٤، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، الباب ٢٩، الحديث ١.