كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني)
(١)
هوية الكتاب
٤ ص
(٢)
مقدّمة الناشر
٥ ص
(٣)
مقدّمة المؤلّف
٧ ص
(٤)
كتاب الوقف وأخواته
١١ ص
(٥)
تعريف الوقف
١٣ ص
(٦)
أنّ الوقف من العقود
١٥ ص
(٧)
لزوم عقد الوقف
١٩ ص
(٨)
فضل الوقف وثوابه
٢٣ ص
(٩)
صيغة الوقف
٢٥ ص
(١٠)
عدم اعتبار لفظ خاصّ في صيغة الوقف
٣٠ ص
(١١)
كلام المحقّق الكركي ونقده
٤٣ ص
(١٢)
كلام الشهيد الثاني
٤٦ ص
(١٣)
كلام صاحب الجواهر
٤٦ ص
(١٤)
كلام صاحب العروة
٤٨ ص
(١٥)
مقتضى التحقيق في المقام
٥٢ ص
(١٦)
القبول في الوقف الخاصّ
٥٧ ص
(١٧)
من يعتبر قبوله في الوقف
٦١ ص
(١٨)
بيان الاستدلال لاعتبار قصد القربة
٦٣ ص
(١٩)
كلام صاحب الجواهر وردّه
٦٦ ص
(٢٠)
استدلال القائلين بعدم اعتبار قصد القربة
٧١ ص
(٢١)
تحرير كلام صاحب الجواهر
٧٦ ص
(٢٢)
الوقف عقد لازم لا يقبل الفسخ
٨٤ ص
(٢٣)
القبض شرط في صحّة الوقف
٨٧ ص
(٢٤)
كفاية قبض الطبقة الاولى في الوقف الخاصّ
٩٢ ص
(٢٥)
كيفية القبض إذا وقف على عنوان مصلحة
١٠٤ ص
(٢٦)
عدم كفاية مجرّد استيفاء المنفعة في القبض
١٠٦ ص
(٢٧)
كفاية صلاة واحدة أو دفن ميّت في وقف المسجد والمقبرة
١٠٧ ص
(٢٨)
عدم احتياج تجديد قبض ما بيد الموقوف عليه
١١٤ ص
(٢٩)
عدم الحاجة إلى قبض جديد لو جعل الواقف التولية لنفسه
١١٦ ص
(٣٠)
بطلان الوقف بموت الواقف قبل القبض
١١٨ ص
(٣١)
حصيلة
١٣١ ص
(٣٢)
صحّة الوقف الموقّت بقصد التحبيس
١٣٢ ص
(٣٣)
حكم الوقف على من ينقرض غالباً
١٤١ ص
(٣٤)
رجوع المال الموقوف إلى الواقف بعد انقراض الموقوف عليهم
١٥٤ ص
(٣٥)
حول زوال ملك الواقف بالوقف
١٥٦ ص
(٣٦)
انتقال المال الموقوف إلى الموقوف عليه
١٦٤ ص
(٣٧)
حكم ما لو انقرض الموقوف عليه بعد موت الواقف
١٧١ ص
(٣٨)
من يرجع إليه الموقوف بعد انقراض الموقوف عليه
١٧٢ ص
(٣٩)
الأقوال في محلّ النزاع ثلاثة
١٧٥ ص
(٤٠)
من يرجع إليه الموقوف من ورثة الواقف
١٨١ ص
(٤١)
حكم الوقف المنقطع الأوّل
١٨٥ ص
(٤٢)
حكم الوقف المنقطع إن كان بجعل الواقف
١٨٥ ص
(٤٣)
حكم الوقف المنقطع إن كان بحكم الشرع
١٨٩ ص
(٤٤)
حكم اشتراط الواقف عود الوقف إليه
١٩٨ ص
(٤٥)
الاستدلال على الصحّة الوقف
١٩٩ ص
(٤٦)
الاستدلال على البطلان الوقف
٢٠٨ ص
(٤٧)
مقتضى التحقيق
٢١٢ ص
(٤٨)
كلام محقّق القمي في المقام
٢١٥ ص
(٤٩)
اعتبار إخراج الواقف نفسه عن الوقف
٢٣٠ ص
(٥٠)
حكم ما لو وقف على نفسه وغيره
٢٣٨ ص
(٥١)
اعتبار عدم اشتراط الواقف نفعاً لنفسه
٢٤٢ ص
(٥٢)
صحّة الوقف مع عدم رجوع شرط الواقف إلى الوقف لنفسه
٢٤٦ ص
(٥٣)
حكم ما لو رجع الشرط على الموقوف عليهم
٢٥٠ ص
(٥٤)
جواز انتفاع الواقف بالأوقاف على الجهة العامّة
٢٥٩ ص
(٥٥)
شرائط الواقف
٢٦٥ ص
(٥٦)
وقف الصبيّ البالغ عشراً
٢٦٥ ص
(٥٧)
صحّة وصيّة الصبيّ البالغ عشراً بالوقف
٢٧١ ص
(٥٨)
حول اعتبار إسلام الواقف
٢٧٢ ص
(٥٩)
شرائط الموقوف
٢٧٦ ص
(٦٠)
حول اشتراط كون الموقوف عيناً
٢٧٧ ص
(٦١)
حول اشتراط كون الموقوف ملكاً للواقف
٢٨٢ ص
(٦٢)
حول اشتراط كون المنفعة المقصودة من الموقوف منفعة محلّلة
٢٨٥ ص
(٦٣)
حول اشتراط كون الموقوف معيّناً
٢٨٦ ص
(٦٤)
حول اشتراط إمكان تسليم الموقوف
٢٨٩ ص
(٦٥)
عدم اشتراط الانتفاع الفعلي في الموقوف
٢٩٢ ص
(٦٦)
شرائط الموقوف عليه
٢٩٥ ص
(٦٧)
حول الوقف على آحاد المعصومين عليهم السلام
٢٩٥ ص
(٦٨)
عدم اعتبار وجود مصداق الموقوف عليه حين الوقف
٣٠٢ ص
(٦٩)
حكم الوقف على الذمّي والمرتدّ
٣٠٩ ص
(٧٠)
بطلان الوقف على الجهات المحرّمة
٣٢٤ ص
(٧١)
تعيين مراد الواقف من عنوان الوقف
٣٢٧ ص
(٧٢)
حكم ما لو وقف على الفقراء
٣٢٧ ص
(٧٣)
حكم الاقتصار على الحاضرين في الصرف
٣٣٩ ص
(٧٤)
الوقف في سبيل اللَّه ووجوه البرّ
٣٤٧ ص
(٧٥)
اشتراك الذكر والانثى والخنثى في الوقف على الأولاد
٣٥٠ ص
(٧٦)
حكم ما إذا تردّد الوقف على الذرّية بين الترتيب والتشريك
٣٥٤ ص
(٧٧)
عدم صدق الأولاد على أولاد الإناث في الوقف
٣٥٦ ص
(٧٨)
حكم ما لو قال وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة
٣٥٩ ص
(٧٩)
حكم ما لو وقف على أهل مشهد
٣٦٣ ص
(٨٠)
حكم ما لو وقف على المشتغلين في مشهد
٣٦٤ ص
(٨١)
حكم ما لو وقف على مسجدٍ
٣٦٥ ص
(٨٢)
حكم ما لو وقف على ميّت
٣٦٦ ص
(٨٣)
حكم ما لو وقف على الجيران
٣٦٧ ص
(٨٤)
حكم ما لو وقف على أحد الأئمّة عليهم السلام
٣٧١ ص
(٨٥)
أحكام الوقف
٣٧٤ ص
(٨٦)
بطلان الوقف باشتراط الخيار
٣٩٠ ص
(٨٧)
حكم ما لو علم وقفية شي ءٍ ولم يعلم مصرفه
٣٩١ ص
(٨٨)
جواز تخصيص الوقف ببعض المنافع للموقوف عليهم
٤٠٢ ص
(٨٩)
حكم ما لو انتفت المصلحة الموقوف عليها
٤٠٨ ص
(٩٠)
حكم ملكية العين الموقوفة
٤٢٩ ص
(٩١)
عدم جواز تغيير عنوان الوقف ومورد استثنائه
٤٤١ ص
(٩٢)
حكم ما لو احتاج الوقف إلى التعمير
٤٤٨ ص
(٩٣)
بيع الوقف ومستثنياته
٤٥١ ص
(٩٤)
عدم جواز بيع الأوقاف العامّة مطلقاً
٤٥١ ص
(٩٥)
حكم إجارة الأوقاف العامّة
٤٦٠ ص
(٩٦)
حكم غصب الموقوف على الجهة
٤٦٢ ص
(٩٧)
مستثنيات عدم جواز بيع الوقف
٤٧٠ ص
(٩٨)
الأوّل إذا توقّف الانتفاع على البيع
٤٧٠ ص
(٩٩)
الثاني إذا سقط عن الانتفاع المعتدّ به
٤٧٦ ص
(١٠٠)
الثالث إذا شرط الواقف بيع الوقف عند عروض مانع
٤٧٧ ص
(١٠١)
جواز إجارة وقف المنفعة دون وقف الانتفاع
٤٩٢ ص
(١٠٢)
حكم ما لو خرب بعض الوقف واحتاج بعضه إلى التعمير
٤٩٤ ص
(١٠٣)
جواز إفراز الوقف عن الملك الطلق
٤٩٥ ص
(١٠٤)
حكم إجارة الوقف الخاصّ
٥٠٥ ص
(١٠٥)
تولية الوقف ونظارته
٥١٣ ص
(١٠٦)
حكم قبول التولية وعزل المتولّي نفسه
٥٢١ ص
(١٠٧)
تبعية استقلال المتولّي وعدمه لجعل الواقف
٥٢٥ ص
(١٠٨)
إعطاءُ الضابطة في تعيين وظيفة المتولّي
٥٢٧ ص
(١٠٩)
حكم اجرة المتولّي
٥٢٩ ص
(١١٠)
عدم جواز تفويض المتولّي التولية إلى غيره
٥٣١ ص
(١١١)
جواز جعل الناظر على المتولّي
٥٣٤ ص
(١١٢)
حكم ما لو لم يعيّن الواقف متولّياً
٥٣٦ ص
(١١٣)
تولية عدول المؤمنين مع فقد الحاكم
٥٣٨ ص
(١١٤)
حكم الاقتراض لتعمير الوقف
٥٤١ ص
(١١٥)
ما تثبت به الوقفية ولواحقها
٥٤٣ ص
(١١٦)
حكم ما لو أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى كونه لمصلحة
٥٤٤ ص
(١١٧)
حكم ما كتب عليه أنّه وقف
٥٤٩ ص
(١١٨)
عدم ثبوت الوقفية بخطّ الميّت
٥٥٠ ص
(١١٩)
حكم الزكاة في العين الموقوفة ونمائها
٥٥١ ص
(١٢٠)
خاتمة
٥٥٧ ص
(١٢١)
القول في الحبس وأخواته
٥٥٨ ص
(١٢٢)
عدم جواز الرجوع وعدم الوراثة في الحبس للَّه
٥٦١ ص
(١٢٣)
السكنى والعمرى والرقبى
٥٧١ ص
(١٢٤)
لزوم العقود الثلاثة المزبورة
٥٧٦ ص
(١٢٥)
عدم خروج العين عن الملك في الثلاثة
٥٨٥ ص
(١٢٦)
مقتضى العقود الثلاثة من جهة تمليك المنفعة أو الانتفاع
٥٩٥ ص
(١٢٧)
صحّة العُمرى والرُقبى في كلّ ما يصحّ وقفه
٦٠٠ ص
(١٢٨)
القول في الصدقة
٦٠٣ ص
(١٢٩)
اعتبار قصد القربة في الصدقة
٦٠٨ ص
(١٣٠)
عدم جواز الرجوع في الصدقة بعد القبض
٦١١ ص
(١٣١)
جواز صدقة الهاشمي للهاشمي ولغيره
٦١٧ ص
(١٣٢)
جواز أخذ الصدقة المندوبة للهاشمي من غيره
٦١٨ ص
(١٣٣)
أفضلية إخفاء الصدقة المندوبة وإظهار الواجبة
٦٢٩ ص
(١٣٤)
استحباب الوساطة في إيصال الصدقة
٦٣١ ص
(١٣٥)
فهرس المحتويات
٦٣٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص

كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٠ - حكم الوقف المنقطع إن كان بحكم الشرع

أحدهما: ما ذهب إليه جماعة من الفحول، وهو بطلان الوقف حينئذٍ مطلقاً حتّى في حقّ من يصحّ الوقف عليه.

قال في المسالك: «وقد اختلف الأصحاب في حكمه، فذهب المصنّف [وهو صاحب الشرائع‌] والمحقّقون منهم إلى بطلان الوقف رأساً»[١].

بل هو المشهور بين الأصحاب، كما قال في الحدائق: «والمشهور في كلام الأصحاب بطلان الوقف من أصله»[٢]. وقد جعله الشيخ في المبسوط مقتضى مذهبنا[٣].

ثانيهما: صحّة الوقف المنقطع الأوّل فيما إذا كان انقطاع ابتداء الوقف لأجل فساد الوقف على الموقوف عليه الأوّل.

ذا قول الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط[٤].

واحتجّ لذلك بأصالة الصحّة وبأنّ الوقف على من يصحّ الوقف عليه صحيح ولا يفسد بضمّ الفاسد إليه.

وردّه في الجواهر أوّلًا: بأنّ أصالة الصحّة لا تجري مع قيام الدليل على البطلان.

وثانياً: بأن ضمّ من لا يصحّ الوقف عليه إلى الموقوف عليه مُفسد للوقف بالبيان المزبور.

وقد عرفت المناقشة في البيان المزبور، فلا يصلح وجهاً لإثبات الفساد والبطلان.


[١] - مسالك الأفهام ٥: ٣٢٨.

[٢] - الحدائق الناضرة ٢٢: ١٥٥.

[٣] - المبسوط ٣: ٢٩٣- ٢٩٤.

[٤] - الخلاف ٣: ٥٤٤، المسألة ١٠؛ المبسوط ٣: ٢٩٣- ٢٩٤.