كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني)
(١)
هوية الكتاب
٤ ص
(٢)
مقدّمة الناشر
٥ ص
(٣)
مقدّمة المؤلّف
٧ ص
(٤)
كتاب الوقف وأخواته
١١ ص
(٥)
تعريف الوقف
١٣ ص
(٦)
أنّ الوقف من العقود
١٥ ص
(٧)
لزوم عقد الوقف
١٩ ص
(٨)
فضل الوقف وثوابه
٢٣ ص
(٩)
صيغة الوقف
٢٥ ص
(١٠)
عدم اعتبار لفظ خاصّ في صيغة الوقف
٣٠ ص
(١١)
كلام المحقّق الكركي ونقده
٤٣ ص
(١٢)
كلام الشهيد الثاني
٤٦ ص
(١٣)
كلام صاحب الجواهر
٤٦ ص
(١٤)
كلام صاحب العروة
٤٨ ص
(١٥)
مقتضى التحقيق في المقام
٥٢ ص
(١٦)
القبول في الوقف الخاصّ
٥٧ ص
(١٧)
من يعتبر قبوله في الوقف
٦١ ص
(١٨)
بيان الاستدلال لاعتبار قصد القربة
٦٣ ص
(١٩)
كلام صاحب الجواهر وردّه
٦٦ ص
(٢٠)
استدلال القائلين بعدم اعتبار قصد القربة
٧١ ص
(٢١)
تحرير كلام صاحب الجواهر
٧٦ ص
(٢٢)
الوقف عقد لازم لا يقبل الفسخ
٨٤ ص
(٢٣)
القبض شرط في صحّة الوقف
٨٧ ص
(٢٤)
كفاية قبض الطبقة الاولى في الوقف الخاصّ
٩٢ ص
(٢٥)
كيفية القبض إذا وقف على عنوان مصلحة
١٠٤ ص
(٢٦)
عدم كفاية مجرّد استيفاء المنفعة في القبض
١٠٦ ص
(٢٧)
كفاية صلاة واحدة أو دفن ميّت في وقف المسجد والمقبرة
١٠٧ ص
(٢٨)
عدم احتياج تجديد قبض ما بيد الموقوف عليه
١١٤ ص
(٢٩)
عدم الحاجة إلى قبض جديد لو جعل الواقف التولية لنفسه
١١٦ ص
(٣٠)
بطلان الوقف بموت الواقف قبل القبض
١١٨ ص
(٣١)
حصيلة
١٣١ ص
(٣٢)
صحّة الوقف الموقّت بقصد التحبيس
١٣٢ ص
(٣٣)
حكم الوقف على من ينقرض غالباً
١٤١ ص
(٣٤)
رجوع المال الموقوف إلى الواقف بعد انقراض الموقوف عليهم
١٥٤ ص
(٣٥)
حول زوال ملك الواقف بالوقف
١٥٦ ص
(٣٦)
انتقال المال الموقوف إلى الموقوف عليه
١٦٤ ص
(٣٧)
حكم ما لو انقرض الموقوف عليه بعد موت الواقف
١٧١ ص
(٣٨)
من يرجع إليه الموقوف بعد انقراض الموقوف عليه
١٧٢ ص
(٣٩)
الأقوال في محلّ النزاع ثلاثة
١٧٥ ص
(٤٠)
من يرجع إليه الموقوف من ورثة الواقف
١٨١ ص
(٤١)
حكم الوقف المنقطع الأوّل
١٨٥ ص
(٤٢)
حكم الوقف المنقطع إن كان بجعل الواقف
١٨٥ ص
(٤٣)
حكم الوقف المنقطع إن كان بحكم الشرع
١٨٩ ص
(٤٤)
حكم اشتراط الواقف عود الوقف إليه
١٩٨ ص
(٤٥)
الاستدلال على الصحّة الوقف
١٩٩ ص
(٤٦)
الاستدلال على البطلان الوقف
٢٠٨ ص
(٤٧)
مقتضى التحقيق
٢١٢ ص
(٤٨)
كلام محقّق القمي في المقام
٢١٥ ص
(٤٩)
اعتبار إخراج الواقف نفسه عن الوقف
٢٣٠ ص
(٥٠)
حكم ما لو وقف على نفسه وغيره
٢٣٨ ص
(٥١)
اعتبار عدم اشتراط الواقف نفعاً لنفسه
٢٤٢ ص
(٥٢)
صحّة الوقف مع عدم رجوع شرط الواقف إلى الوقف لنفسه
٢٤٦ ص
(٥٣)
حكم ما لو رجع الشرط على الموقوف عليهم
٢٥٠ ص
(٥٤)
جواز انتفاع الواقف بالأوقاف على الجهة العامّة
٢٥٩ ص
(٥٥)
شرائط الواقف
٢٦٥ ص
(٥٦)
وقف الصبيّ البالغ عشراً
٢٦٥ ص
(٥٧)
صحّة وصيّة الصبيّ البالغ عشراً بالوقف
٢٧١ ص
(٥٨)
حول اعتبار إسلام الواقف
٢٧٢ ص
(٥٩)
شرائط الموقوف
٢٧٦ ص
(٦٠)
حول اشتراط كون الموقوف عيناً
٢٧٧ ص
(٦١)
حول اشتراط كون الموقوف ملكاً للواقف
٢٨٢ ص
(٦٢)
حول اشتراط كون المنفعة المقصودة من الموقوف منفعة محلّلة
٢٨٥ ص
(٦٣)
حول اشتراط كون الموقوف معيّناً
٢٨٦ ص
(٦٤)
حول اشتراط إمكان تسليم الموقوف
٢٨٩ ص
(٦٥)
عدم اشتراط الانتفاع الفعلي في الموقوف
٢٩٢ ص
(٦٦)
شرائط الموقوف عليه
٢٩٥ ص
(٦٧)
حول الوقف على آحاد المعصومين عليهم السلام
٢٩٥ ص
(٦٨)
عدم اعتبار وجود مصداق الموقوف عليه حين الوقف
٣٠٢ ص
(٦٩)
حكم الوقف على الذمّي والمرتدّ
٣٠٩ ص
(٧٠)
بطلان الوقف على الجهات المحرّمة
٣٢٤ ص
(٧١)
تعيين مراد الواقف من عنوان الوقف
٣٢٧ ص
(٧٢)
حكم ما لو وقف على الفقراء
٣٢٧ ص
(٧٣)
حكم الاقتصار على الحاضرين في الصرف
٣٣٩ ص
(٧٤)
الوقف في سبيل اللَّه ووجوه البرّ
٣٤٧ ص
(٧٥)
اشتراك الذكر والانثى والخنثى في الوقف على الأولاد
٣٥٠ ص
(٧٦)
حكم ما إذا تردّد الوقف على الذرّية بين الترتيب والتشريك
٣٥٤ ص
(٧٧)
عدم صدق الأولاد على أولاد الإناث في الوقف
٣٥٦ ص
(٧٨)
حكم ما لو قال وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة
٣٥٩ ص
(٧٩)
حكم ما لو وقف على أهل مشهد
٣٦٣ ص
(٨٠)
حكم ما لو وقف على المشتغلين في مشهد
٣٦٤ ص
(٨١)
حكم ما لو وقف على مسجدٍ
٣٦٥ ص
(٨٢)
حكم ما لو وقف على ميّت
٣٦٦ ص
(٨٣)
حكم ما لو وقف على الجيران
٣٦٧ ص
(٨٤)
حكم ما لو وقف على أحد الأئمّة عليهم السلام
٣٧١ ص
(٨٥)
أحكام الوقف
٣٧٤ ص
(٨٦)
بطلان الوقف باشتراط الخيار
٣٩٠ ص
(٨٧)
حكم ما لو علم وقفية شي ءٍ ولم يعلم مصرفه
٣٩١ ص
(٨٨)
جواز تخصيص الوقف ببعض المنافع للموقوف عليهم
٤٠٢ ص
(٨٩)
حكم ما لو انتفت المصلحة الموقوف عليها
٤٠٨ ص
(٩٠)
حكم ملكية العين الموقوفة
٤٢٩ ص
(٩١)
عدم جواز تغيير عنوان الوقف ومورد استثنائه
٤٤١ ص
(٩٢)
حكم ما لو احتاج الوقف إلى التعمير
٤٤٨ ص
(٩٣)
بيع الوقف ومستثنياته
٤٥١ ص
(٩٤)
عدم جواز بيع الأوقاف العامّة مطلقاً
٤٥١ ص
(٩٥)
حكم إجارة الأوقاف العامّة
٤٦٠ ص
(٩٦)
حكم غصب الموقوف على الجهة
٤٦٢ ص
(٩٧)
مستثنيات عدم جواز بيع الوقف
٤٧٠ ص
(٩٨)
الأوّل إذا توقّف الانتفاع على البيع
٤٧٠ ص
(٩٩)
الثاني إذا سقط عن الانتفاع المعتدّ به
٤٧٦ ص
(١٠٠)
الثالث إذا شرط الواقف بيع الوقف عند عروض مانع
٤٧٧ ص
(١٠١)
جواز إجارة وقف المنفعة دون وقف الانتفاع
٤٩٢ ص
(١٠٢)
حكم ما لو خرب بعض الوقف واحتاج بعضه إلى التعمير
٤٩٤ ص
(١٠٣)
جواز إفراز الوقف عن الملك الطلق
٤٩٥ ص
(١٠٤)
حكم إجارة الوقف الخاصّ
٥٠٥ ص
(١٠٥)
تولية الوقف ونظارته
٥١٣ ص
(١٠٦)
حكم قبول التولية وعزل المتولّي نفسه
٥٢١ ص
(١٠٧)
تبعية استقلال المتولّي وعدمه لجعل الواقف
٥٢٥ ص
(١٠٨)
إعطاءُ الضابطة في تعيين وظيفة المتولّي
٥٢٧ ص
(١٠٩)
حكم اجرة المتولّي
٥٢٩ ص
(١١٠)
عدم جواز تفويض المتولّي التولية إلى غيره
٥٣١ ص
(١١١)
جواز جعل الناظر على المتولّي
٥٣٤ ص
(١١٢)
حكم ما لو لم يعيّن الواقف متولّياً
٥٣٦ ص
(١١٣)
تولية عدول المؤمنين مع فقد الحاكم
٥٣٨ ص
(١١٤)
حكم الاقتراض لتعمير الوقف
٥٤١ ص
(١١٥)
ما تثبت به الوقفية ولواحقها
٥٤٣ ص
(١١٦)
حكم ما لو أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى كونه لمصلحة
٥٤٤ ص
(١١٧)
حكم ما كتب عليه أنّه وقف
٥٤٩ ص
(١١٨)
عدم ثبوت الوقفية بخطّ الميّت
٥٥٠ ص
(١١٩)
حكم الزكاة في العين الموقوفة ونمائها
٥٥١ ص
(١٢٠)
خاتمة
٥٥٧ ص
(١٢١)
القول في الحبس وأخواته
٥٥٨ ص
(١٢٢)
عدم جواز الرجوع وعدم الوراثة في الحبس للَّه
٥٦١ ص
(١٢٣)
السكنى والعمرى والرقبى
٥٧١ ص
(١٢٤)
لزوم العقود الثلاثة المزبورة
٥٧٦ ص
(١٢٥)
عدم خروج العين عن الملك في الثلاثة
٥٨٥ ص
(١٢٦)
مقتضى العقود الثلاثة من جهة تمليك المنفعة أو الانتفاع
٥٩٥ ص
(١٢٧)
صحّة العُمرى والرُقبى في كلّ ما يصحّ وقفه
٦٠٠ ص
(١٢٨)
القول في الصدقة
٦٠٣ ص
(١٢٩)
اعتبار قصد القربة في الصدقة
٦٠٨ ص
(١٣٠)
عدم جواز الرجوع في الصدقة بعد القبض
٦١١ ص
(١٣١)
جواز صدقة الهاشمي للهاشمي ولغيره
٦١٧ ص
(١٣٢)
جواز أخذ الصدقة المندوبة للهاشمي من غيره
٦١٨ ص
(١٣٣)
أفضلية إخفاء الصدقة المندوبة وإظهار الواجبة
٦٢٩ ص
(١٣٤)
استحباب الوساطة في إيصال الصدقة
٦٣١ ص
(١٣٥)
فهرس المحتويات
٦٣٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص

كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٥٢ - عدم جواز بيع الأوقاف العامّة مطلقاً

المملوك إلّابإذن مالكه؛ إذ لا إشكال في خروج الموقوف على الجهات وعلى العموم عن ملك الواقف، ولا بيع إلّافي ملكٍ مع فرض عدم إذن مالكه الجديد فلا يجوز ولا يصحّ بيع الموقوف من جانب الواقف.

وأمّا بيع الموقوف عليهم، فلا يجوز بناءً على عدم دخول العين الموقوفة بالوقف على الجهات في ملكهم ولا في ملك أحد من الناس- كما عليه جماعة من الفقهاء وسبق من السيّد الماتن قدس سره في المسألة الثامنة والستّين، من أنّ الوقف على الجهات فكُّ الملك وتحريره المستلزم لخروجه عن ملك الآدميين-؛ حيث لا يملكها أحدٌ. ومن هنا لا يصحّ بيعها من جانب الموقوف عليه ولا غيره أيضاً بمقتضى القاعدة، إلّابإذن الحاكم، بناءً على دخولها في ملك اللَّه اعتباراً بعد خروجه عن ملك الآدميين. والوجه في ذلك أنّ للحاكم الولاية على إقامة حدود اللَّه واستيفاءِ حقوقه تعالى.

هذا في الوقف على الجهات والأوقاف العامّة. وأمّا الأوقاف الخاصّة، فمقتضى القاعدة فيها- بناءً على رأي السيّد الماتن قدس سره، من عدم دخول العين الموقوفة في ملك الموقوف عليهم- عدم جواز بيعها لهم، بل ولا للحاكم؛ لفرض عدم كونها من حقوق اللَّه، كما في الوقف العامّ وعلى الجهات.

هذا بناءً على مبنى السيّد الماتن، وأمّا بناءً على ما سلكناه- من دخول العين الموقوفة في ملك الموقوف عليهم مطلقاً، بلا فرق بين أنحاء الوقف، إلّاأنّ المالك في الوقف العامّ وعلى الجهات، الشخصية الحقوقية وفي الوقف الخاصّ، الشخصية الحقيقية- فمقتضى القاعدة حينئذٍ جواز بيع العين الموقوفة للموقوف عليهم أنفسهم في الوقف الخاصّ ولوليّهم- الذي هو الحاكم- في الوقف العامّ وعلى الجهات.

هذا كلّه بمقتضى القاعدة.