كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٥٩ - حكم ما لو قال وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة
(مسألة ٥٢): لو قال: «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة، فإذا مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده» ولو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه له، ولو تعدّد الولد يقسّم نصيبه بينهم على الرؤوس، وإذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته، ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده (١).
______________________________
أولادي، وأولادهم ما تعاقبوا وتناسلوا أو وقفت على أولادي وأولاد أولادي، ثمّ على
أولادهم ما تعاقبوا الأعلى فالأعلى»[١].
وقال المحقّق الكركي في تعليله: «إذا جمع الواقف بين الترتيب والتشريك في الوقف، اتُّبع ما فعل. فإذا بدأ بالترتيب ثمّ شرَّك أو عكس، كان ما فعله ماضياً؛ لعموم: «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»[٢]».
حكم ما لو قال: وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة
١- وقد سبق بيان وجه ذلك في شرح المسألة الثامنة والأربعين. ومقتضى رعاية الترتيب بين الطبقات عدم وصول النوبة إلى الولد مع وجود الوالد في كلّ طبقة.
ولا يخفى: أنّ مقصود السيّد الماتن قدس سره من قوله: «وإذا مات من لا ولد له فنصيبه ...»، أنّه لو مات بعض أولاد الواقف وانتقل نصيبه إلى ولده، ثمّ مات بعده البعض الآخر من أولاده ولم يكن له ولدٌ ينتقل نصيبه إلى سائر إخوته الموجودين ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده الميّت؛ أيلا حظّ لابن
[١] - قواعد الأحكام ٢: ٣٩٨.
[٢] - جامع المقاصد ٩: ٩٥- ٩٦.