تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٧ - مسألة ١ من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها و المضاجعة منها في كلّ ليلة
[مسألة ١: من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها و المضاجعة منها في كلّ ليلة]
مسألة ١: من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها و المضاجعة منها في كلّ ليلة، بل و لا في كلّ أربع ليال ليلة على الأقوى، بل القدر اللّازم أن لا يهجرها و لا يذرها كالمعلّقة لا هي ذات بعل و لا مطلّقة. نعم لها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة كما مر [١]. و إن كانت عنده أكثر من بل قد تقدّم في كتاب الحجّ في فصل الحج النذري ما يرتبط بهذا المقام، و أنّه ليس للمرأة التصرّف المالي في مالها إلّا بإذن الزوج عدا التصرّفات الواجبة، كالزكاة و حجّة الإسلام و مثلهما، فراجع [٢].
و من حقّها عليه أن يُشبعها، و أن يكسوها، و أن يغفر لها إذا جهلت، و لا يُقبِّح لها وجهاً. و في رواية: رحمَ اللَّه عبداً أحسن فيما بينه و بين زوجته، فإنّ اللَّه تعالى قد ملّكه ناصيتها [٣].
و في رواية أخرى قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): أوصاني جبرئيل بالمرأة حتّى ظننتُ أنّه لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبيّنة [٤].
و في رواية ثالثة قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): عيال الرجل أُسراؤه، و أحبّ العباد إلى اللَّه عز و جلّ أحسنهم صُنعاً إلى أُسرائه [٥]. و الأصل في جميع ذلك قوله تعالى وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [٦].
[١] تحرير الوسيلة: ٢/ ٢١٦ مسألة ١٣.
[٢] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحج: ١/ ٤٤٢ ٤٤٤.
[٣] الفقيه: ٣/ ٢٨١ ح ١٣٣٨، الوسائل: ٢٠/ ١٧٠، أبواب مقدّمات النكاح ب ٨٨ ح ٥.
[٤] الكافي: ٥/ ٥١٢ ح ٦، الفقيه: ٣/ ٢٧٨ ح ١٣٢٦، الوسائل: ٢٠/ ١٧٠، أبواب مقدّمات النكاح ب ٨٨ ح ٤.
[٥] الفقيه: ٣/ ٣٦٢ ح ١٧٢٢، الوسائل: ٢٠/ ١٧١، أبواب مقدّمات النكاح ب ٨٨ ح ٩.
[٦] سورة النساء: ٤/ ١٩.