تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣ - مسألة ١٢ لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين
مسلكي الحيض و الغائط واحداً حرم عليه وطئها أبداً، لكن على الأحوط في الصورة الثانية، و على أيّ حال لم تخرج عن زوجيته على الأقوى فيجري عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غيرها، و يجب عليه نفقتها ما دامت حيّة و إن طلّقها، بل و إن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة، و يجب عليه دية الإفضاء، و هي دية النفس، فإذا كانت حرّة فلها نصف دية الرجل مضافاً إلى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول، و لو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدّية، و لكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّة، و إن كان الأقوى عدم الوجوب (١).
(١) في هذه المسألة أحكام:
الأوّل: عدم جواز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواماً كان النكاح أو منقطعاً، و الإكمال المزبور هو البلوغ من حيث السنّ للصغيرة، الذي هو المشهور بين الفقهاء من القدماء و غيرهم [١]، و مقابل المشهور عشر سنين [٢].
و الدليل على عدم الجواز الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب:
منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال: إذا تزوّج الرجل الجارية و هي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين [٣].
و منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين [٤].
[١] الروضة البهية: ٢/ ١٤٤، رياض المسائل: ٥/ ٣٨٤، جواهر الكلام: ٢٦/ ٣٨.
[٢] المبسوط: ١/ ٢٦٦، الوسيلة: ١٣٧.
[٣] الكافي: ٥/ ٣٩٨ ح ٢، الوسائل: ٢٠/ ١٠١، أبواب مقدّمات النكاح ب ٤٥ ح ١.
[٤] الكافي: ٥/ ٣٩٨ ح ٣، التهذيب: ٧/ ٤٥١ ح ١٨٠٦، الفقيه: ٣/ ٢٦١ ح ١٢٤٠، الوسائل: ٢٠/ ١٠١، أبواب مقدّمات النكاح ب ٤٥ ح ٢.