تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٤ - القول في الكفر
..........
كالمشركات من غيرهنّ على ما عرفت فتدبّر جيّداً.
و قد اخترنا في باب الطهارة و النجاسة التفصيل بين المشرك و غيره من الكفّار، فراجع كتاب الطهارة [١].
بقي الكلام في المسألة بالإضافة إلى موردين:
المورد الأوّل: المجوسية، و قد فصّل المحقّق في الشرائع بين الدائم و المؤجّل كالكتابية، و نسبه إلى أشهر الروايتين [٢] مثل:
صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسية؟ فقال: لا، و لكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها [٣].
و خبر منصور الصيقل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمجوسية [٤].
و مثله خبرا محمد بن سنان، عن الرّضا (عليه السّلام) [٥] و حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [٦].
هذا، و مقتضى قاعدة الإطلاق و التقييد الجواز في التمتّع.
[١] تفصيل الشريعة في تحرير الوسيلة، النجاسات و أحكامها: ٢٣٣ ٢٣٩.
[٢] شرائع الإسلام: ٢/ ٢٩٤.
[٣] الفقيه: ٣/ ٢٥٨ ح ١٢٢٣، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٢٠ ح ٣٠٥، التهذيب: ٨/ ٢١٢ ح ٧٥٧، الوسائل: ٢٠/ ٥٤٣، أبواب ما يحرم بالكفر ب ٦ ح ١.
[٤] التهذيب: ٧/ ٢٥٦ ح ١١٠٧، الإستبصار: ٣/ ١٤٤ ح ٥٢٢، الوسائل: ٢١/ ٣٨، أبواب المتعة ب ١٣ ح ٥.
[٥] التهذيب: ٧/ ٢٥٦ ح ١١٠٦، الإستبصار: ٣/ ١٤٤ ح ٥٢١، الوسائل: ٢١/ ٣٨، أبواب المتعة ب ١٣ ح ٤.
[٦] التهذيب: ٧/ ٢٥٨ ح ١١٠٨، الإستبصار: ٣/ ١٤٤ ح ٥٢٣، الوسائل: ٢١/ ٣٨، أبواب المتعة ب ١٣ ذ ح ٥.