تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٧ - مسألة ١ إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة
[فصلٌ في النفقات]
فصلٌ في النفقات إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجيّة و القرابة و الملك.
[مسألة ١: إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة]
مسألة ١: إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة فلا نفقة للمنقطعة، و أن تكون مطيعة له فيما تجب إطاعتها له، فلا نفقة للناشزة، و لا فرق بين المسلمة و الذمّية (١).
(١) وجوب النفقة من حيث كونها نفقة إنّما يكون بأحد أسباب ثلاثة، و أمّا من جهة وجوب حفظ النفس المحترمة كفاية أو عيناً فلا يدخل تحت هذه الأسباب الخاصّة، لكن قد عرفت [١] الإشارة إلى أنّ سعة دائرة هذا الوجوب و ضيقها يشكل الوصول إليها، من جهة أنّه من المعروف بل المسلّم في الأنظار وجوب حفظ النفس المحترمة مطلقاً، و انّه في أعلى مراتب الوجوب، و أنّه لا يُقابله الواجبات الأُخر، و يؤيّده عدم تأثير الإكراه على قتل مسلم في جوازه و لو وقع التهديد بالقتل.
[١] في ص ٤٨٨ ٤٨٩.