تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٠ - مسألة ٧ الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع
[مسألة ٧: الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع]
مسألة ٧: الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات، بأن تشهد به أربع نسوة، و منضمّات، بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد ١.
الرأي اجتهاداً أو تقليداً، كما في سائر الموارد التي هي محلّ خلاف كالعدالة مثلًا، لجريان الخلاف بالإضافة إلى المعاصي الكبيرة، و كذا بالنسبة إلى اعتبار ترك المروءة و عدمه، و إذا لم تكن الشهادة عند الحاكم و قلنا باعتبار البيّنة مطلقاً فالطرف المقابل حينئذٍ من تكون الشهادة عنده و تكون مرتبطة به، كما لا يخفى.
و لكن في المسألة تفصيل بين الشبهات الحكمية و الموضوعية، ذكره المحقّق العراقي (قدّس سرّه) في رسالة القضاء فيما إذا لم يعلم الخلاف و الوفاق بين بيّنة المزكّي أو الجارح و بين مذهب الحاكم، فليراجع هناك [١].
(١) أمّا أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات فهو المشهور بين الأصحاب [٢] شهرة عظيمة، و لم يحك الخلاف إلّا من الشيخ في بعض كتبه [٣] و ابني إدريس [٤] و سعيد [٥] و العلّامة في رضاع التحرير [٦] مع رجوعه عنه فيه في كتاب الشهادات [٧]. و يدلّ عليه أنّ الرضاع خصوصاً مع اعتبار بعض الخصوصيات فيه مثل الامتصاص من الثدي و الكمية المعتبرة فيه ممّا يعسر اطّلاع الرجال عليه،
[١] شرح تبصرة المتعلّمين، كتاب القضاء: ٦١.
[٢] المقنعة: ٧٢٧، الناصريات: ٣٣٩، الوسيلة: ٢٢٢، الروضة البهية: ٣/ ١٤٤، مسالك الأفهام: ١٤/ ٢٥٨.
[٣] المبسوط: ٥/ ٣١١، الخلاف: ٦/ ٢٥٧ ٢٥٨ مسألة ٩.
[٤] السرائر: ٢/ ١٣٧.
[٥] الجامع للشرائع: ٥٤٣.
[٦] تحرير الأحكام: ٢/ ١١.
[٧] تحرير الاحكام: ٢/ ٢١٢.