تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧١ - مسألة ٤ الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة
[مسألة ٣: لو ارتدّت سقطت النفقة]
مسألة ٣: لو ارتدّت سقطت النفقة، و إن عادت في العدّة عادت (١).
[مسألة ٤: الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة]
مسألة ٤: الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها، خصوصاً إذا كان صغيراً غير قابل للتمتّع و التلذّذ، و كذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها. نعم لو كانت الزوجة مراهقة أيّ زمان شئت، كما استظهره في المسالك [١] من كلام المحقّق [٢] و غيره [٣]. فيرد عليه أنّه لا دليل عليه، و لا يتوقّف صدق الطاعة و الانقياد و كذا عروض نفسها عليه كلّ غدوة و عشيّة عليه، و إن كان المراد نفي صورة الشك فهو تامّ؛ لاقتضاء الاستصحاب البقاء على النشوز، و أمّا انقضاء زمان أمكن الوصول إليها، فإن كان المراد مدخليّة انقضاء الزمان المذكور في ذلك فالظّاهر أنّه لا دليل عليه، و إن كان المراد ارتفاع الشكّ في بقاء النشوز بذلك فهو حقّ لا ريب فيه.
(١) أمّا سقوط النفقة مع ارتدادها فإنّما للخروج عن الزوجيّة بمجرّد الارتداد و حصول البينونة بينهما كذلك، و من المعلوم أنّه لا تجب نفقة غير الزوجة فيما كانت علّة وجوبها الزوجيّة و أمّا، عود وجوب النفقة بعد عودها عن الارتداد في العدّة فبلحاظ أنّ توبة المرتدّة حيث تكون مقبولة و لو بحسب الظّاهر، فإذا كانت هذه التوبة واقعة في العدّة و لم تخرج العدّة بعد تعود الزوجيّة الموجبة للإنفاق، و المفروض في هذه المسألة عدم تحقّق النشوز.
[١] مسالك الأفهام: ٨/ ٤٦٩.
[٢] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٥٠.
[٣] المبسوط: ٦/ ١١، قواعد الأحكام: ٢/ ٥٢.