تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٢ - القول في الكفر
..........
و مثلها صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية؟ فقال: لا بأس به، أما علمت أنّه كانت تحت طلحة بن عبيد اللَّه يهوديّة على عهد النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) [١].
و غير ذلك من الروايات [٢] غير ما ورد في خصوص المتعة، مثل:
رواية أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوّج اليهودية و النصرانية متعة و عنده امرأة [٣].
و رواية الحسن التفليسي أنّه سأل الرضا (عليه السّلام) يتمتّع الرجل اليهودية و النصرانية؟ فقال الرضا (عليه السّلام): يتمتّع من الحرّة المؤمنة و هي أعظم حرمة منها [٤].
و مرسلة ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهودية و النصرانية و عنده حرّة [٥].
و في صحيحة زرارة الواردة في مطلق النكاح قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن نكاح اليهودية و النصرانية؟ فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية و لا نصرانية، إنّما يحلّ منهنّ نكاح البله [٦].
و قد ورد تفسير البلة في صحيحته الأُخرى قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): إنّي
[١] التهذيب: ٧/ ٢٩٨ ح ١٢٤٧، الإستبصار: ٣/ ١٧٩ ح ٦٥١، الوسائل: ٢٠/ ٥٤١، أبواب ما يحرم بالكفر ب ٥ ح ٤.
[٢] الوسائل: ٢٠/ ٥٣٦ ٥٤٩، أبواب ما يحرم بالكفر ب ٢ ح ٩.
[٣] التهذيب: ٧/ ٢٥٦ ح ١١٠٤ وص ٢٩٩ ح ١٢٥٢، الإستبصار: ٣/ ١٤٤ ح ٥١٩ وص ١٨١ ح ٦٥٦، الوسائل: ٢٠/ ٥٤٠، أبواب ما يحرم بالكفر ب ٤ ح ٢.
[٤] الفقيه: ٣/ ٢٩٣ ح ١٣٩٠، الوسائل: ٢٠/ ٥٤٠، أبواب ما يحرم بالكفر ب ٤ ح ٣.
[٥] التهذيب: ٧/ ٢٥٦ ح ١١٠٣، الإستبصار: ٣/ ١٤٤ ح ٥١٨، الوسائل: ٢٠/ ٥٣٩، أبواب ما يحرم بالكفر ب ٤ ح ١.
[٦] الكافي: ٥/ ٣٥٦ ح ٢، التهذيب: ٧/ ٢٩٩ ح ١٢٤٩، الإستبصار: ٣/ ١٨٠ ح ٦٥٣، الوسائل: ٢٠/ ٥٣٨، أبواب ما يحرم بالكفر ب ٣ ح ١.