تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٤ - مسألة ١٥ كمال الرضاع حولان كاملان
[مسألة ١٥: كمال الرضاع حولان كاملان]
مسألة ١٥: كمال الرضاع حولان كاملان أربع و عشرون شهراً، و يجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور، بأن يفطم على أحد و عشرين شهراً، و لا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان و من غير ضرورة (١).
(١) الأصل في ذلك قوله تعالى وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ [١] و لا أقلّ من دلالته على الجواز إلى تمام الحولين، و في بعض الروايات جواز النقص عن ذلك إلى ثلاثة أشهر، بأن يفطم على أحد و عشرين شهراً، و لا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان.
ففي رواية سماعة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الرّضاع واحد و عشرون شهراً فما نقص فهو جور على الصبي [٢].
و في رواية عبد الوهّاب بن الصباح قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): الفرض في الرضاع أحد و عشرون شهراً، فما نقص عن أحد و عشرين شهراً فقد نقص المرضع، و إن أراد أن يتمّ الرضاعة فحولين كاملين [٣].
و بمثل هاتين الروايتين يقيّد صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراضٍ منهما فهو حسن، و الفصال: الفطام [٤]. بأنّ المراد به قبل ذلك إلى ثلاثة أشهر.
[١] سورة البقرة: ٢/ ٢٣٣.
[٢] الكافي: ٦/ ٤٠ ح ٣، التهذيب: ٨/ ١٠٦ ح ٣٥٧، الفقيه: ٣٠٥ ح ١٤٦٣، الوسائل: ٢١/ ٤٥٥، أبواب أحكام الأولاد ب ٧٠ ح ٥.
[٣] التهذيب: ٨/ ١٠٦ ح ٣٥٨، الوسائل: ٢١/ ٤٥٤، أبواب أحكام الأولاد ب ٧٠ ح ٢.
[٤] التهذيب: ٨/ ١٠٥ ح ٣٥٨ الوسائل: ٢١/ ٤٥٤، أبواب أحكام الأولاد ب ٧٠ ح ١.