تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٨ - مسألة ١٢ ممّا يوجب الحرمة الأبديّة التزويج حال الإحرام
[التزويج حال الإحرام]
[مسألة ١٢: ممّا يوجب الحرمة الأبديّة التزويج حال الإحرام]
مسألة ١٢: ممّا يوجب الحرمة الأبديّة التزويج حال الإحرام دواماً أو انقطاعاً، سواء كانت المرأة محرمة أو محلّة، و سواء كان إيقاع التزويج له بالمباشرة أو بالتوكيل، محرماً كان الوكيل أو محلّاً، كان التوكيل قبل الإحرام أو حاله، هذا مع العلم بالحرمة، و أمّا مع جهله بها و إن بطل النكاح في جميع الصور المذكورة لكن لا يوجب الحرمة الأبدية ١.
المشتملة على الإماء و صاحبة الحرف الدنيّة، و عدم كونهنّ قرشيّات أو عربيّات بأجمعهنّ، و قد تقدّم البحث عن كراهة تزويج الفاسق خصوصاً شارب الخمر و الزاني، فراجع.
(١) قد فصّلنا الكلام في هذا المجال في البحث عن محرّمات الإحرام في كتاب الحجّ بما لا مزيد عليه، و قلنا بثبوت أحكام ثلاثة:
أحدها: و هو المهم، المقصود في محرّمات الإحرام هي الحرمة التكليفية، المتعلّقة بإيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان محلّاً.
و ثانيها: هي الحرمة الأبدية، و القدر المتيقّن من موردها ما إذا تزوّج المحرم لنفسه، و كان عالماً بالحرمة التكليفية الإحرامية و إن لم يدخل بها.
و ثالثها: هو البطلان و عدم تأثير عقد المحرم في تحقّق الزوجية و لو بين محلّين، من دون فرق بين مورد ثبوت الحرمة الأبدية و بين مورد غير ثبوتها، و من أراد التحقيق في هذه المسألة التي لها فروع كثيرة و مشتملة على روايات [١] متعدّدة موكول إلى ذلك المحل، فليراجع [٢].
[١] الوسائل: ١٢/ ٤٣٦ ٤٤٠، أبواب تروك الإحرام ب ١٤ و ١٥.
[٢] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحج: ٣/ ٤٣٨ ٤٦٢.