تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٩ - الشرط الخامس الكمّية
..........
و التذكرة [١] و كشف اللثام [٢]. و يدلّ عليه جملة من الروايات التي ذكرناها، و في مقابلها ما في فقه الرضا (عليه السّلام)، الذي يكون فاقداً للحجّية رأساً [٣].
و مرسلة الصدوق في الهداية عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، و لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوماً و لياليهنّ، و ليس بينهنّ رضاع [٤].
و مثله مرسلته في المقنع قال: و روى أنّه لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوماً و لياليهنّ ليس بينهن رضاع [٥]. و من الظاهر أنّه لا مجال للأخذ بهما؛ لأنّهما مضافاً إلى كونهما مرسلتين غير معتبرتين مخالفة لكلتا الطائفتين من الروايات المتقدّمة، الدالّة على كفاية العشر أو الخمس عشر مرّات.
نعم، هنا رواية صحيحة رواها الشيخ و الصدوق عن علاء بن رزين، عن الصادق (عليه السّلام) قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة [٦]. و ذكر في الوسائل بعد نقلها: قال الشيخ: هذا نادر مخالف للأحاديث كلّها. أقول: يمكن حمله على التقية، و الحصر الإضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس عشرة أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين، و أن يكون سنة ظرفاً
[١] تذكرة الفقهاء: ٢/ ٦٢٠.
[٢] كشف اللثام: ٧/ ١٣٤ ١٣٥.
[٣] فقه الرضا (عليه السّلام): ٣٠، مستدرك الوسائل: ١٤/ ٣٦٦، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٢.
[٤] الهداية: ٢٦٦ ٢٦٧، مستدرك الوسائل: ١٤/ ٣٦٦، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١.
[٥] المقنع: ٣٣٠، الوسائل: ٢٠/ ٣٧٩، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٥.
[٦] التهذيب: ٧/ ٣١٨ ح ١٣١٥، الاستبصار: ٣/ ١٩٨ ح ٧١٨، الفقيه: ٣/ ٣٠٧ ح ١٤٧٥، الوسائل: ٢٠/ ٣٧٨، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٣.